مرافعة المدعين بالحق المدني بدفاع السيدة/ جيهان عبد القادر الرشيدى عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها من (المرحوم/ طلعت شبيب الرشيدى عبد الرحيم) ضد المتهم الضابط/ سمير هانى حسين و(12 متهم) آخرين بأشخاصهم وصفاتهم السيد/ وزير الداخلية بصفته فى الجناية رقم 11663 لسنة 2015 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2280 لسنة 2015 كلي الأقصر وكلاء المدعين بالحق المدنى خالد على محام بالنقض مالك مصطفى عدلى محام محمود عبد الجواد محام الموضوع أحالت النيابة العامة للمحاكمة بالجناية الماثلة كل من: 1-المتهم/ هانى سمير حسين (ملازم أول شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 2-المتهم/ باهر طه محمد شحاته (ملازم أول شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 3-المتهم/ إبراهيم الشحات عمارة السيد(نقيب شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 4-المتهم/ محمد أحمد محمد محمود الأبنودى(م أ- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 5-المتهم/ موسى يوسف عبد الراضى (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم شرطة الأقصر). 6-المتهم/ مصطفى جمال ناجى عثمان (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 7-المتهم/ محمد أبو غنيمة محمد على (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 8-المتهم/ محمود سيد عبدالله محسب (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 9-المتهم/ مرسال حماد حفنى محمد (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 10-المتهم/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن (مجند بقوات أمن الأقصر). 11-المتهم/ مؤمن عبد الرحمن محمد رسلان (مجند بقوات أمن الأقصر). 12-المتهم/ محمد حنفى محمود عبد الغنى (مجند بقوات أمن الأقصر). 13-المتهم/ حمتو أبو القاسم سمرى غانم (مجند بقوات أمن الأقصر). لأنهم فى يوم 24/11/2015 بدائرة قسم الأقصر محافظة الأقصر "ضربوا المجنى عليه/ طلعت شبيب الرشيدى عبد الرحمن عمداً بأن إنهالوا عليه لكماً وصفاً حال ضبطه وعقب القبض عليه واقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر وماأن دلفوا داخل القسم حتى استمروا فى التعدى عليه بالضرب لكماً وبجسم صلب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً،ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 236/1 ومن قانون العقوبات. الطلبات نلتمس القضاء بأقصى عقوبة مقرره على المتهمين وفقا للقيد والوصف المقررين بعد تفضل الهيئة الموقرة واستجابتها لطلبنا بتعديلهما بإضافة المواد 24، 25، 32، 126،129، 236/2 عقوبات، والتنبيه على المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل بإضافة المواد السالف بيانها لأمر الإحالة الذى استند فقط على المادة 236/1 عقوبات، حيثأن الأفعال التى ارتكبها من المتهمين بحق المجنى عليه تشكل الجرائم الموضحة بالمواد السالف بيانها ومرتبطة ببعضها البعض. مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بأشخاصهم وصفاتهم بالتضامن فيما بينهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أخطاء تابعيه، بأن يؤدوا للمدعينبالحقوق المدنية ملبغ وقدره 100000 جنيه مصرى ( فقط مائة ألف جنيه مصرى لاغير) على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملاً بنص المادتين (27،76) إجراءاتجنائية، وبالمادتين (163،174) من القانون المدنى. المرافعة والدفاع بسم الله الحق........ وبهداه العدل.......بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس.......... حضرات السادة المستشارين الأجلاء... لكم شرفت اليوم بالمثول بين يدي عدلكم مترافعاً في هذه القضية وكيلاً عن المدعين بالحق المدني من أسرة المغدور/ طلعت شبيب الرشيدي الذي ارتقي إلي ربه شاكياإليه حاله وحال المقهورين من أمثاله.... جئنا إلى ساحتكم المقدسة نلوذ بكم في واحدة من القضايا ننشد فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم، والعدل الذي أقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم أو خطتأقلامكم..... فهذه القضية حظيت، ومازالت تحظي باهتمام كبير، ومتابعة دءوبة من الرأي العام المصري، ولما لا ...؟!!! وقد خرجت مدينة الأقصر عن بَكرَة أبيها فى مساء اليومالذى وقعت فيه هذه الجريمة لتحتج على ما قام به الجناه، واستمرت موجات التظاهر لمدة تزيد على أربعة عشر يوماً لتُسمع أهل مصر من شمالها إلى جنوبها ومنشرقها إلى غربها أنين المظلومين وصرخات المستضعفين، ولم يخرج أهل الأقصر فى هذه التظاهرات دفاعاً عن طلعت شبيب فقط، ولا دفاعاً عن أسرته، وإنما خرجوابالأساس دفاعاً عن أنفسهم، مطالبين بتقديم الجناه للمحاكمة بحثاً عن ردعهم هم وأمثالهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة مرة أخرى فى أبنائهم أو ذويهم.... قضية اليوم هي قضية تعذيب، وإستعمال قسوة، وضرب مع سبق الإصرار أفضى إلى إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق.. ... ومن الذى ارتكبها؟؟؟!!! ارتكبها (13) رجل من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة ضد مواطن أعزل...... فهؤلاء الرجال الذين منحهم المجتمع السلطة والنفوذ والسلاح من أجل حمايته، وتحقيقأمنه، وصون كرامة أبنائه، انقلبوا على كل ذلك لأن غرور النفس خيل لهم أنهم فوق البشر.... وفوق المحاسبة... بل فوق القانون والدستور... فارتكبوا جريمتهمالغادرة محملة بشهوة الإنتقام، ووحشيته، وخسته حتى أزهقوا روح المجنى عليه، فمنذ أن اقتادوه من الشارع، وذهبوا به إلى مقر عملهم بداخل وحدة مباحث قسمالأقصر لم يتوقفوا عن إهانته واستعمال القسوة معه وتعذيبه وضربه، حتى خارت قواه، وصعدت روحه إلى بارئها خلال ثلاثة ساعات ونصف، فقد قبض عليه فىالساعة العاشرة مساء يوم 24 نوفمبر 2015، وتم اقتياد مباشرة لقسم شرطة الأقصر، وفى الساعة الواحدة والنصف فجر يوم 25 نوفمبر 2015 حضرت سيارةالإسعاف لتتسلم المجنى عليه جثة هامدة، وتنقله للمستشفى لتبدأ وقائع قضيتنا. السيد الرئيس.... السادة المستشارين الأجلاء... لم يكن الموت واعظاً لهؤلاء المتهمين على سوء ما اقترفت يداهم، وكما لم يرحموا المجنى عليه حياً أصروا أيضا على عدم رحمته ميتاً، وحاولوا تضليل العدالة، واختلاق مزاعمواهية للإفلات من العقاب، متناسين أنهم لو نجحوا فى خداع كل أهل الأرض بفعل ما يملكوه من سطوة وسلطان على المحاضر وأغلب شهود الواقعة، فلن ينجحوا أبداً فىخداع قاضى السماء..... فصدق فيهم قول المولى عز وجل (وَجَعَلنَا مِن بَينِ أَيدِيهِم سَدًا وَمِن خَلفِهِم سَدًا فَأَغشَينَاهُم فَهُم لَا يُبصِرُونَ) (سورة يس-آيه 9). حيث قدر المولى عز وجل أن يتحول كلما قاموا به لإخفاء فعلتهم إلى دليل يصرخ بإدانتهم، ويفضح قُبحَ جريمتهم مصداقا لقوله تعالى ( وَيَمكُرُونَ وَيَمكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيرُ المَاكِرِينَ) (سورة الأنفال- آيه 30). وهو ماسنتناوله بالتوضيح فى مرافعتنا هذه. وبالنسبة لسند الإدعاء بالحق المدني: فطبقا لنص المادة (163) قانون مدنى فإن التعويض يستند إلى وجود: (1) الخطأ. وهو في هذه الحالة السلوك غير المشروع الذي قامبه الجناة (موظفين عموميين، ومكلفين بخدمة عامة) بالتعدي على المجنى عليه بتعذيبه، واستعمال القسوة معه، وضربه الذى أفضى إلى إزهاق روحه مع سبق الإصرار(2)الضرر. وهو ما أصاب (المجنى عليه وأسرته) من أضرار مادية ومعنوية، وأضرار موروثة.(3) علاقة السببية بين الخطأ والضرر. إن الأفعال التى ارتكبها المتهمون تشكل ركن الخطأ وتؤكد مسئوليتهم عنه، وثبت أن هذه الأفعال سببت ضرراً لأسرة المجنى عليه حيث أفضت جميعها إلى موته، وعلاقةالسببية بينهما واضحة ومرتبطة إرتباطاً لا يقبل الإنفصام، وذلك على التفصيل التالى: أما عن الخطأ فيتمثل فى الجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق المجتمع أولاً وفي حق المجني عليه/طلعت شبيب مورث المدعين بالحق المدني.... وقد ذخرت أوراق القضية، وفاضت بالأسانيد القاطعة، والأدلة الدامغة والتى جاءت متعددة، ومتنوعة، ومتساندة، يؤازر بعضها بعضا، وقد انسابت إلينا من خلالالتحقيق الإبتدائي، والتحقيق الذي أجرته المحكمة انسياب النهر المتدفق. وتنقسم تلك الأدلة إلي: (1) أدلة قولية: شهود... وإقرارات المتهم العاشر بالتحقيقات، والمتهم الأول بالمحكمة. (2) أدلة مادية: صور وتسجيلات صوتية ومرئية لجثمان المجنى عليه بالمستشفى. (3)أدلة فنية: تقارير الصفة التشريحية، والطب الشرعى، والمعمل الجنائى. ومن الملاحظ فى أقوال الشهود التابعين لجهاز الشرطة أنها عجت بتناقضات فادحة فى محاولة مفضوحة لإخفاء حقيقة الجريمة ومساعدة المتهمين على الإفلات من العقاب، وإذاكانت القاعدة العامة أن التناقضات والشكوك تفسر لصالح المتهم فإنها فى دعونا هذه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة لكون هذه الشكوك والتناقضات قد جاءت مصطنعةومتعمدة من الجناة وزملائهم من شهود الواقعة لإخفاء حقيقة تلك الجريمة لما يملكوه من سلطان ونفوذ على بعض أوراق الدعوى سواء المحاضر أو أقوال بعض الشهود . وسنعرض لتلك الأدلة تفصيلاً وفقا لتسلسل الأحداث من وقت اكتشاف الجريمة لبيان كل دليل ومؤداه، وتبيان دور كل متهم، وذلك على التفصيل التالى.... أولاً: دور المتهم الأول/ سمير هانى حسين (ملازم أول شرطة - معاون مباحث قسم شرطة الأقصر- ومحرر محضرالضبط) في مساء ليلة يوم الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2015 ساق القدرُ المحتوم المجني عليه/ طلعت شبيب الرشيدي إلي ذلك المقهي ليتناول بعض المشروبات. ولم يكن هذا المغدور يعلم أنه مُساق إلي نهاية مأساوية سوف تنتهي بها حياته فإذا به قد حضر إليه بعضا من أفراد وضباط الشرطة وهم القابعين خلف هذا القفص . فتقدم المتهم الأول الملازم أول/ سمير هاني واستوقفه ليستكنه أمره ... فانتهى الحال بالقبض علي المجنى عليه بزعم حيازته وإحرازه لمواد مخدرة بقصد الإتجار وتم اقتياده للقسم ثمبعد ثلاثة ساعات ونصف انتشر خبر وفاة المجنى عليه بالقسم متأثراً من وقائع تعذيبه والتعدى عليه، وقد كان المتهم الأول أبرز الضالعين فى الجرائم التى ارتكبت بحق المجنىعليه، وجميعها تؤكد مسئوليته عن هذه الأخطاء: الخطأ الأول: استيقاف المجنى عليه، وما كان للمتهم أن يستوقفه ... لكونه لم يأت ما يدعوا أو يبرر هذا الإستيقاف .. فالاستيقاف يجب أن يكون هناك ما يبرره بأن يضع المواطن نفسه فى موضع شك وريبه، وهو ما لم يتحقق مع المجنى عليه حيث كان فى الساعة العاشرة والنصف مساء يجلسعلى المقهى رفقة آخرين فى وسط شارع مزدحم بالماره وبالجالسين على المقهى بوسط مدينة الأقصر. وقد شهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى.....جات 3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباطنده عليه وشتمه بأمه وقاله "خد يا ابن المتناكة" هات بطاقتك...) كما شهد الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة 103/110 (كان المرحوم طلعت واقف على جنب القهوة من بره مع واحد اسمه حسان ربيع، وبعد شوية لقيناعربيات شرطة مسرعة وقفت قدام طلعت ونزل الضباط والعساكر وفتشوا طلعت وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة...) وتكرر مضمون هذه الشهادة من كافة شهود واقعة القبض بالشارع والمقهى شأن الشاهد/ أحمد الطواب الرشيدى(صفحة 6/12 بالتحقيقات)، والشاهد/ أحمد عبدالحفيظ عبد الحكيم (صفحة 176/4 بالتحقيقات) ليتضح لنا من كل هذه الشهادات أن المجنى عليه لم يضع نفسه موضع شك أو ريبه يبرر استيقافه، كما لم تكن هناك أى حالة من حالات التلبس مما يبطل كافة إجراءات القبضعلى المجنى عليه. الخطأ الثانى: زعم المتهم الأول أنه كان قاصدا المجني عليه بذاته لكونه قد تلقي معلومة من أحد المصادر السرية له بأن المجني عليه يتاجر في المواد المخدرة ... فلم يتحمل الرجلأن يبحث هذه المعلومة ويتثبت من صحتها، فهم بما لم يسبقه فيه غيره فاصطحب المتهمين من الثاني إلي الثالث عشر !!!! كل هذا .. لكي يقبض علي المجني عليه ؟ يريد المتهم الأول أن يقنعنا بصدق مقولته هذه إلا أن واقع ما رواه قد أتي ليشهد بكذبه ... فتارة يخبرنا بأنه كان في الأصل يمر مرورا أمنيا بدائرة القسم ليتفقد حالة الأمن ثم أتاه اتصال هاتفي يخبره بأن المجني عليه علي موعد مع أحد عملائه ليبيع له بعض الموادالمخدرة !!! وتارة أخري وفي ذات محضره !!! يخبرنا بأنه كان في ديوان القسم وانتقل رفقة بقية المتهمين لضبط المجني عليه !!!(راجع محضر ضبط المجنى عليه المحرربمعرفة المتهم الأول، وكذلك أقوال المتهمالأول بتحقيقات النيابةيوم 25 نوفمبر 2015بصفحة 14/22). الخطأ الثالث: عدم اتباع الإجراءات الواجبة قانونا فى جمع الإستدلالات عن المجنى عليه وفى تفتيشه وضبطه واختلاق حالة تلبس واهية لتبرير تلك الإجراءات. إذا كان المجنى عليه على هذا النحو من الخطورة التى زعمها المتهم الأول فلماذا تجاهل استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه ؟!! ، ولماذا تجاهل إثبات قيامه بمأمورياتهسواء بالنسبة للمرور أو بالنسبة لعملية الضبط في دفتر أحوال المركز ؟؟!!، ولماذا تجاهل إخطار رئاسته بالقيام بالمأمورية (رئيس مباحث قسم الأقصر- مأمور القسم) (راجعأقوالهما عند سماع شهادتهما بالمحكمة حيث أنكر كل منهما قيام أيا من الضباط بإخطارهما بالمأمورية قبل القيام بها). فى الحقيقة أن المتهم ومن برفقته لم يتجاهل كل ذلك بسبب حالة الإستعجال التى يزعمها... فهذه الحالة لا تحول بينه وبين إخطار المأمور أو رئيس القسم بالمأمورية تليفونياً، وإنماتجاهلوا كل تلك الإجراءات لأنه يعلمون أنهم محصون من العقاب وعلى رأى القول الشائع (إحنا الحكومة والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا)، وعلى العكس تماما لو كان لدىهؤلاء الضباط حرص على مواجهة الجريمة لقاموا بالحصول على إذن من النيابة بضبط وتفتيش المجنى عليه... وكذا إثبات مأموريتهم فى دفتر أحوال القسم.... ثم إخطار رئاستهمبالمأمورية قبل القيام بها أو أثناء الذهاب لتنفيذها حيث أن هذا الإخطار يكون تليفونياً فالعبرة ليست بالقبض على مواطن واتهامه ولكن العبرة بالحرص على تنفيذ إجراءاتالقانون فى عملية جمع الإستدلالات والقبض والتنفتيش حتى لا يفلت من العقاب بسبب خطأ فى الإجراءات.... لماذا هذه العجلة؟؟؟ ولماذ تم العصف بالإجراءات الواجب إتباعها؟ يزعمون أن السبب هو الحرص على ضبط المجنى عليه الذى يتاجر في المخدرات !!! وما الدليل علي ذلك ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! ضبطناه متلبسا !!!!!!!! وما هي الحالة التي كان عليها المجني عليه سالف الذكر ؟ (شاهدنا الشخص موضوع الإتصال التليفونى واقف أمام المقهي وجانبه الأيسر تجاه قدومنا) (محضر الضبط) وهل كان يتاجر آنذاك مع أحد ؟!!!!! وما الذي كان من المجني عليه آنذاك ؟ (وحال اقترابنا فطن لوجودنا وقام بالتخلى عن كيس بلاستيكى أسود فى يده فتتبعناه ببصرنا من لحظة تخليه عنه حتى استقر أرضا بجوار قدمه اليسرى بينما لاز هو بالفرار) (محضر الضبط) وما هي حالة هذا الكيس ؟ وكيف علمتم بما فيه ؟ وهل كان هذا الوعاء يشف عما بداخله؟!!!! وإذا كانت كل هذه الأسئلة بلا إجابة لماذا إذن قامت القوة بالقبض على المجنىعليه وتفتيشه؟؟؟!!! فين الجريمة؟؟؟!! (بالتقاط الكيس تبين أن بداخله مجموعة من الأقراص المخدرة فطلبت من زملائى اللحاق به وضبط) وبعد قيامكم بضبطه وتفيشه ذاتيا، ما نتيجة تفتيشه؟؟؟؟!!!! (عثرنا بمختلف جيوبه على مبلغ نقدى وقدره مائتين وعشرة جنيها) (محضر الضبط) هكذا كان القبض على المجنى عليه، وهكذا تم تفتيشه، ولهذا تم اقتياده للقسم!!!!!! روايه سطحية ومكرره لإختلاق حالة تلبس لتبرير القبض على المتهم إذن ما هو السبب الحقيقى للقبض على طلعت شبيب؟؟؟؟!!!! السبب الحقيقى للقبض عليه إن طلعت شبيب كان يتمتع بعزة نفس وكرامة ورفض إهانته والتعدى عليه من قبل المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة الذى بضربالمجنى عليه على(قفاه) فقام المجنى عليه بدفع الضابط بعيداً عنه حتى لا يكرر الإعتداء عليه، فإنهالت أفراد القوة على المجنى عليه بالضرب، وهو ما جعل المارة يتجمعون حولالمجنى عليه والضباط ليستفسروا عن أسباب ذلك التعدى، فقام المتهم الخامس رقيب الشرطة موسى يوسف بمنح الضابط ابراهيم عماره شريط برشام ليزعم أنه وجده بحوزةالمجنى عليه وليكون هناك مبرر أمام الأهالى للقبض على طلعت (راجع ما ورد بأقوال الشهود أحمد الطواب الرشيدى صفحة 6/12، وأحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم صفحة 176/4، ومحمد أحمد عبدالوهاب صفحة 111/118، ومحمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة 103/110). فتم القبض على المجنى عليه بإختلاق حالة تلبس مزعومة لتبرر إجراءات القبض، ثم سطر المتهم الأول فى محضر الضبط إدعاءاته الواهية التى لا يوجد ما يساندها فى الأوراقإلا أقواله وأقوال رجال الشرطة. الخطأ الرابع: أن المتهم الأول قام بتعذيب المجنى عليه، واستعمل القسوة معه، وتعدى عليه بالضرب داخل القسم: فقد ذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبدالرحمن فى الصفحة 137/144 من تحقيقات النيابة السطر17(....ولما وصلنا القسم نزلنا داخل البوابة، وقام الملازم/ سمير هانى بضربه بيده على وشه والأفراد اللى هما منهمموسى ومعرفش باقى الأسماء)، وذكر مرة أخرى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 139/146 السطر الرابع (.... وقام الملازم سمير هانى بضربه بيده مرتين على رقبته منالناحية اليمين والشمال وبعد كدا أخدوه على وحدة المباحث ووقفوه شويه فى الطرقة، وبعد كدا دخلوه لغرفة رئيس المباحث، وبعد كدا قالو لنا انزلوا تحت.....)، وفىنفس الصفحة بالسطر الخامس عشر (س: ومن تحديداً الذى قام بذلك التعدى على المجنى عليه آنذاك؟ ج: أنا شفت الملازم سمير هانى ضربه ضربتين على رقبته ضربه من الناحية اليمين وضربه من الناحية الشمال، وشفت المجند اللى اسمه موسى بيضرب طلعت فى ظهرهمن ورا وباقى المجندين بيضربوه وأنا معرفش غير موسى منهم). وهو نفس ما أكده محرر محضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر (أيوه كلهم قاموابالتعدى عليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الأول سمير هانى، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها (س:ومن القائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) الخطأ الخامس: المجنى عليه مات بوحدة المباحث وهو رفقه المتهم الأول وأفراد مأموريته: فقد ذكر المتهم الثانى الضابط/باهر طه محمد شحاته فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 143/150 السطر الثامن (وبعد ما خلصنا تحرير المحضر طلع سمير هانى عشان ياخدطلعت شبيب وينزله النوبتجية سمعنا صوت عالى فى طرقة وحدة المباحث وعلى أثر ذلك خرجت أنا ومحمد الأبنودى بره الأوضه علشان نشوف فيه إيه، لقيتالعساكر ومعاهم سمير بيه بيسندوا طلعت وبينزلوا بيه النوبتجية وبعد كدا كانوا بيحاولوا يفوقوه). ذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن فى الصفحة 140/147 من تحقيقات النيابة (س: وما هى الحالة التى كان عليها طلعت شبيب الرشيدى عقبالتعدى عليه بالضرب من قبل الضابط سمير هانى والامين موسى يوسف وباقى المجندين آنذاك؟ ج: هو كان تعبان ومش قادر يطلع السلم على رجليه) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 134/141 فى إجابته على السؤال الثالث بها (بمجردوصولهم للقسم كان المتهم فى حالة هياج وصياح محاولاً التعدى على القوة وكذا محاولاً إحداث إصابه بنفسه مما دعاهم إلى استخدام القوة معاه إلى أن وصلوا إلى وحدة المباحثوهناك سقط مغشياً عليه نتيجة التعدى وحاولوا إفاقته دون جدوى...." الخطأ السادس: المجنى عليه أُنزلَ من وحدة المباحث إلى النوبتجية جثة هامدة لدرجة أن المسئول عن غرفة الحجز رفض تسلمه أو إيداعه الحجز وأبلغ المأمور وإتصلبالإسعاف فقد ذكر العريف/ طه أحمد أبو سمره بقسم الشرطة بأقواله بالتحقيقات صفحة 48/54 (.... كانوا شايلين طلعت شبيب الرشيدى على إيديهم يريدون إدخاله إلىحجز النوبتجية ورفض النقيب مصطفى موسى إدخاله الحجز،وتم إبلاغ المأمور لأنه كان خارج القسم وحضرت سيارة الإسعاف وتم نقله للمستشفى). ثم ذكر فى ذات الأقوال بصفحة 49/55 السطر الثامن( هما كانوا شايلينه وحاطين ايده على أكتافهم وماسكين فى فخده وشايلينه بين ايديهم). وفى السطر الخامس عشر من نفس الصفحة أجاب على سؤال النيابة بشأن مظاهر الحياة التى كانت تبدو على المجنى عليه وذكر ( هو كان زى المغمى عليه) وردد نفس الأقوال مندوب الشرطة/ محمود محمد محمود الشافعى بداية من صفحة 51/57 بالتحقيات. قرر النقيب/ مصطفى محمود السيد موسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 39/45 (اللى حصل إنه حوالى الساعة 12 و45 دقيقةصباح يوم 25 نوفمبر 2015 حضر لى فى النوبتجية كلا من النقيب إبراهيم عمارة، والملازم أول باهر طه وعدد من أفراد القوة لا أتذكر أسمائهم ومعهم المدعو طلعت شبيبالرشيدى يعانى من حالة إعياء وطلبوا إدخاله إلى غرفة الحجز فقررت لهم بأنه يجب نقله للمستشفى، وتم الإتصال بالإسعاف، وقمت بالإتصال بالسيد مأمور القسم والذى كانفى مرور خارج القسم لتفقد الحالة والخدمات الأمنية، وعلى الفور عاد إلى القسم وحضرت سيارة الاسعاف وتم نقل الحالة إلى مستشفى الأقصر الدولى..) وذكر العميد/ علاء عبد العزيز مأمور قسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة (41/47) (س: ما هى معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق ؟ ج: ورد لى اتصال هاتفى من السيد النقيب مصطفى موسى بوجود متهم يعانى من حالة إعياء شديدة فأرشدته على الفور بالإتصال بالإسعاف وعدت إلى ديوان القسموحضرت الإسعاف وتم نقل الحالة إلى مستشفى الأقصر الدولى وده كل اللى أعرفه) فى حين ذكر المسعف/ منتصر محمد محمود بالتحقيقات بداية من صفحة 13/19 (..توجهت إلى قسم الشرطة لقيت الحالة نايمة على الأرض قدام قفص الحجز وحاولت استشعرنبض الحالة لكن محستش نبض، وقمت بنقله إلى المستشفى) الخطأ السابع: المتهم وقوته المرافقة قاموا بتعذيب المجنى عليه واستعمال القسوة معه وضربه على النحو السالف بيانه (بالخطأ: الرابع، والخامس، والسادس) ليكرهوهعلى الإقرار بارتكاب جريمة لم يفعلها حيث ذكر المتهم هانى سمير بمحضره رقم 7523 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الأقصر والذى حرره فى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 24 نوفمبر 2015 أن المجنى عليه أقر له بحيازة المواد المخدره وذكر(وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وملكيتهللمبلغ المادى أنه حصيلة إتجاره بالمواد المخدرة وعليه قمنا بالتحفظ على المتهم والمضوبطات..)، وهو ما كرره أيضا فى أقواله بتحقيقات النيابة يوم 25 نوفمبر 2015 بصفحة(19/25) (س: وما قصد طلعت شبيب الرشيدى من إحرازه تلك الأقراص المضبوطة؟ ج:هو قصده الإتجار س:وكيف وقفت على ذلك؟ ج: من إقراره لى بذلك فى محضر الضبط) وهو نفس ما ذكره كل من: المتهم الثانى الضابط/ باهر طه بالتحقيقات صفحة (35، 36 / 41، 42) والمتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة صفحة (25/31) والمتهم الرابع الضابط/ محمد الأبنودى بالصفحة (30/36) وكل هذه الشهادات لا يمكن تصديقها إلا إذا تم إكراه المجنى عليها ليقر بما لم يفعله خاصة أن شهود واقعة القبض من غير أفراد المأمورية شهدوا جميعاً بأن طلعت تمتفتيشه ولم يسفر التفتيش عن شىء ، كما شهد أحدهم بأن أحد الضباط (إبراهيم عمارة) سب أم طلعت وهو ما رفضه طلعت، وتطور الأمر لمشاجرة بينه وبينالضابط. فقد ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل). وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاه لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) فالشخص الذى يقاوم القبض عليه دون سند، ويرد إعتداء الضابط عليه فى الشارع وأمام الماره لا يمكن تصديق أنه سيقر بارتكاب جريمة لم يقترفها إلا إذا تعرضلتعذيب وإكراه مادى ومعنوى لإرغامه على ذلك. الخطأ الثامن: المتهم هو المسئول الفعلى عن المأمورية -طبقا لإقراره بالمحكمة- وشاهد كل وقائع السب والضرب التى تعرض لها المجنى عليه أثناء إلقاء القبض عليه وأثناء ركوبه سيارة الشرطة واقتياده إلى القسم، وأثناء ضربه بالقسم حتى سقط مغشياً عليه من جراء هذا الضرب ولم يتدخل لإيقاف أيا من هذه الإعتداءات. حيث حاول المتهمون إصطناع حالة الشيوع وإخفاء المسئول عن المأمورية، ولقد سعت الهيئة الموقرة وكذالك دفاع المدعى بالحق المدنى لتحديد الشخص المسئول عنمأمورية إلقاء القبض على المجنى عليه، وبالرغم أن المتهم الأول هو من تلقى الإتصال بالمخبر السرى الذى يزعم بأنه أخطره بأن المجنى عليه سوف يقوم بتسليم بعض المواد المخدرةلزبائنه، وهو أيضا من قام بتحرير محضر الضبط، إلا أن تحقيقات النيابة أصابها القصور فى تحديد اسم الضابط الذى كان يتولى إدارة هذه المأمورية والإشراف عليها، وكذاتحديد سلطاته وصلاحياته فى شأن التصرف مع المتهم وتوجيهه أفراد المأمورية، وكذا فى شأن الحفاظ على حياة المتهم ومنع التعرض له طالما أضحى تحت سيطرة القوة، فلم تجدالهيئة الموقرة أو دفاع المدعين بالحق المدنى من سبيل إلا الإستمرار فى مناقشة الشهود للوصول للإجابات التى غابت عن تحقيقات النيابة، وبجلسة 15 مارس 2016 أقر المتهم–وفى حضور دفاعه- بأنه هو المسئول عن المأمورية، وهو ما يلقى على المتهم مسئولية حماية المجنى عليها من أى إمتهان أو إعتداء مادى أو معنوى يلحق به خاصة أنه بعدركوب المجنى عليه لسيارة الشرطة واقتياده إلى القسم أصبح تحت سيطرة أفراد المأمورية، وكان من الواجب على رئيسها (المتهم الأول) أن يمنع أفراد القوة من الإعتداء عليه،وهو بسيارة الشرطة، وكذلك وهو بقسم الشرطة، إلا أن رئيس المأمورية لم يفعل ذلك بل كان هو ذاته من أبرز المعتدين على المتهم (راجع أقوال المتهم العاشر المجند/ أحمدمحمد أحمد محمد عبد الرحمن بالتحقيقات بداية من الصفحات (137/144) حتى (142/149).، وكذلك محضر التحريات وأقوال محررها العميد خالد عبد الحميد رئيس قطاعالأمن العام بالأقصر بالصفحات من (129/136) حتى (136/143)، وأقواله بالمحكمة محضر جلسة 15 مارس 2016). الخطأ الثامن: محاولة الإفلات من العقاب والإدعاء بوقوع المجنى عليه من على السلم بعد أن ارتكب المتهم الأول ومعه باقى أفراد القوة جرائمهم الدنيئة بحق المتهم حتى أزهقت روحه، حاولوا الإفلات من العقاب وإخفاء معالم جريمتهم ثلاثة مرات بثلاثسيناريوهات مختلفة، وذلك على النحو التالى: السيناريو الأول: فور وقوع الجريمة وتأكدهم من وفاة المجنى عليه، قاموا بحمله وإنزاله النوبتجية لإيداعه بحجز القسم ليكون مكان اكتشاف وفاة المجنى عليه بالحجز وبعيداً عنوحدة المباحث بعد أن يسلموه للنوبتجية التى كانت ستتحمل المسئولية كاملة حال تمرير هذا السيناريو إلا أن الضابط المسئول عن النوبتجية فى هذه الواقعة هو النقيب/مصطفى محمود السيد موسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة، والذى رفض استلام المجنى عليه منهم، ورفض إدخاله الحجز، وأبلغ المأمور، وإتصل بالإسعاف التىجاءت وتسلمته جثة هامدة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً (بالخطأ السادس) السالف بيانه بهذه المذكرة، ومنعاً للتكرار (تراجع أقوال العريف/ طه أحمد أبو سمره بقسمالشرطة بأقواله بالتحقيقات صفحة 48/54 ، و بصفحة 49/55، أقوال مندوب الشرطة/ محمود محمد محمود الشافعى بالصفحة 51/57، وأقوال النقيب/ مصطفى محمود السيدموسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 39/45، وأقوال العميد/ علاء عبد العزيز مأمور قسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقاتصفحة (41/47) ، و أقوال المسعف/ منتصر محمد محمود بالتحقيقات بداية من صفحة 13/19) . السيناريو الثانى: بعد أن فشل السينايور الأول لم يجد المتهم الأول والقوة المرافقة له إلا الإدعاء بأن المجنى عليه (شعر بإعياء شديد)، و(سقط مغشياً عليه على الأرض) بزعمأنه (يعانى من مرض فى القلب)، ورددوا هذا السيناريو فى أقوالهم بالنيابة بداية من يوم 25 نوفمبر 2015 ، وذلك على النحو التالى: فذكر المتهم الأول الضابط/ سمير هانى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة (20/26): (س: وما الذى حدث للمدعو طلعت شبيب عقب العودة للقسم؟ ج: هو بعد ما قمت بتسطير محضر بواقعة ضبطه للأقراص المخدرة وحال إصطحابه إلى نوبتجة القسم شعر بإعياء شديد، وتم الإتصال بعربة الإسعاف، وحضرت سيارةالإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر، وتم إبلاغنا فى المستشفى أنه فارق الحياة س: وما سبب حالة الاعياء الشديد لطلعت شبيب الرشيدى؟ ج: أنا معرفش سببها ولكن أهليته قالوا عنده القلب س: وما هى الأعراض المرضية التى ظهرت على طلعت شبيب الرشيدى آنذاك؟ ج : هو وقع على الأرض مغشى عليه حال إدخاله نوبتجية القسم) وذكر المتهم الثانى الضابط/ باهر طه محمد شحاته فى المحضر رقم 5 أحوال الملحق بالمحضر 7523 إدارى القسم لسنة 2015 والذى حرره فى الساعة الواحدة والنصف صباحيوم 25 نوفمبر 2015 ( وحال إصطحابه إلى نوبتجية القسم شعر بإعياء شديد وقمنا على الفور بالاتصال بغرفة الاسعاف) والملاحظة هنا أنه لم يذكر أن المجنى عليه سقطمغشياً عليه. لكنه عاد وذكر بأقواله بالتحقيقات صفحة (36/42) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعت شبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم وتحرير محضر بواقعة ضبطه والمخدر بحوزته وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياء شديدة وسقط مغشيا عليه، وتم الاتصالبالاسعاف وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتم إبلاغنا بوفاته س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه س: وما هو سبب حدوث حالة الإعياء الشديدة ؟ ج: أنا معرفش س: وهل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج: هو كان بيعانى من مرض القلبلأن أهليته أبلغونا بذلك عندما قمنا بضبطه) وذكر المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة(25،26/31،32) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعتشبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم وتحرير محضر بواقعة ضبط المتهم طلعت شبيب وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياء شديدة وسقط مغشيا عليه، وتمالاتصال بالاسعاف وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتم إبلاغنا بوفاته س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه س: وما هو سبب حدوث حالة الإعياء الشديدة للمدعو طلعت شبيب الرشيدى؟ ج: أنا معرفش س: وهل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج: هو كان بيعانى من مرض القلب س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: لأن أهليته أبلغونا بذلك لما قمنا بضبطه) وذكر المتهم الرابع الضابط/ محمد أحمد الأبنودى بأقواله بتحقيقات النيابة صفحة(30/36) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعت شبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم لتحرير محضر بواقعة ضبط المتهم طلعت شبيب الرشيدى لاحرازه أقراص مخدرة وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياءشديد وسقط مغشياً عليه وتم الاتصال بالاسعاف س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو سقط على الأرض مغمى عليه وإحنا واخدينه وراحين النوبتجية عشان نحجزه س: هل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج:هو كان بيعانى من مرض القلب س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: لأن أهليته أبلغونا بذلك لما قمنا بضبطه) وبالطبع فشل هذا السيناريو بعد تقديم الطب الشرعى لتقريره الذى أثبت فيه أن المتهم لا يعانى من مرض بالقلب، كما أثبت فيه أن (المجنى عليه لا يعانى من أىأمراض بالقلب، وما أثبته بأن وفاة المجنى عليه كانت بسبب الإصابة الرضية يمين الرقبة وهو الكرم الذى بأبعاد 6× 11 سم وما أحدثه من خلع ما بين الفقرتين العنقيتينالأولى والثانية، ونزيف بالنخاع المستطيل والحبل الشوكى وتكدمات بهما وما صاحب ذلك من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية والوفاة، لكون النخاعالمستطيل يحتوى على مراكز حيوية مهمة جداً ومسئولة عن الحياة، ومن أهم هذه المراكز هى مركز التنفس وأى إصابة بهذه المنطقة تؤثر مباشرة على عملية التنفس ممايعتبر تهديداً مباشراً للحياة، وعليه فإن إصابة المجنى عليه المذكورة أحدثت إصابات بالنخاع المستطيل، وجزع المخ، والنخاع الشوكى وهى إصابات فى مجموعها تؤدىإلى الوفاة) (راجع تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات صفحة 124/131). وجاء به أيضا (الإصابة حدثت نتيجة الضرب بشدة بجسم صلب راض على يمين الرقبة مما أحدث هذا الخلع المشاهد بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية، وكذاأحدث بقية الإصابات بالحبل الشوكى والنخاع المستطيل) (راجع تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات صفحة 123/130) السيناريو الثالث: ظهور رواية سقوط المجنى عليه من على السلم بداية من يوم 3 ديسمبر 2015 وهو اليوم الذى أودع فيه الطبيب الشرعى تقريره: تقديم الطبيب الشرعى لتقريره يوم 3 ديسمبر 2015 نسف السيناريو الثانى وأفشله حيث أضحت فرصة إفلات المتهمين من العقاب إستناداً لهذا السيناريو مستحيلة، فلجأالمتهمون للسيناريو الثالث بأقوالهم فى النيابة مساء يوم 3 ديسمبر 2016 وهو (الإدعاء بأن المجنى عليه سقط من فوق السلم) فالمتهم الأول الضابط/ سمير هانى غير أقواله بالنيابة يوم 3 ديسمبر 2015 صفحة (145/152) وذكر (س: ما الذى حدث وما ظروف مثولك أمامنا؟ ج: اللى حصل إحنا دخلنا القسم بالمدعو طلعت شبيب وطلعنا بيه المباحث عشان نعمل المحضر وبعد ما كتبنا المحضر أنا طلعت عشان أنزله حجز النوبتجية وإحنا نازلينعلى السلم فوجئت بيه بيوقع وياخد درجات السلم كلها وهو وقع على وشه، وبعد كدا ناديت على الأفراد الموجودين فى القسم عشان نشيله وننزله النوبتجيه وبعد كداطلبنا الاسعاف.. س: من كان برفقتك آنذاك؟ ج: أنا كان معايا الملازم/ محمد الأبنودى، والملازم باهر طه وأفراد شرطة معرفش أسمائهم) وكانت هذه الإجابة هى أول ذكر للسيناريو الذى اختلقه الجناه بأن المجنى عليه سقط من على السلم لمحاولة الإفلات من العقاب والإدعاء بأنهم لم يحدثوا بالمجنى عليهالإصابات التى أدت لوفاته ولأن الكدب ملوش رجلين المتهم الثانى الضابط/ باهر طه تراجع أيضا عن أقواله التى ذكرها بتحقيقات النيابة يوم 25 نومبر 2015 اللى كان بيقول فيها (هو وإحنا واخدينهمودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه) فبعد ورود تقرير الطب الشرعى ومواجهته بنتيجته يوم 3 ديسمبر 2015 تراجع عن هذه الأقوال وذكر بصفحة (143/150)(..وبعد ما خلصنا تحرير المحضر طلع سمير عشان ياخد طلعت شبيب وينزلوا النوبتجية وسمعنا صوت عالى فى طرقة وحدة المباحث وعلى أثر ذلك خرجت أنا ومحمد الأبنودى برهالأوضه عشان نشوف فيه إيه لقيت العساكر ومعاهم سمير بيه بيسندوا طلعت وبينزلوا بيه النوبتجية وبعد كدا كانوا بيحاولوا يفوقوه..) فهكذا تراجع باهر طه عن أقوالهالسابقة وبعد أن كان من ضمن اللى واخدين المجنى عليه ينزلوه النوبتجية (طبقا أقواله أول مرة بالنيابة يوم 25 نوفمبر 2015)، أصبح هو ومحمد الأبنودى بعيدين عنالواقعة ولم يشاهدوا طريقة سقوط المجنى عليه، وأن الضابط الوحيد الذى كان مرافق للمجنى عليه هو الضابط سمير هانى (أقواله بالنيابة فى المرة الثانية يوم 3 ديسمبر2015) هكذا جاءت السيناريوهات الثلاثة التى ذكروها ضباط الواقعة على لسانهم بأقوالهم فى التحقيقات متهافته ومتناقضة لتفضح كذبهم وبهتانهم، فانكارهم للجرائم التى ارتكبوها لايعول عليه، ويفتقد للسند القويم لأن القصد منه هو التنصل من المسئولية بعد أن قارفوا جريمتهم النكراء، وأذهقوا روح المجنى عليه دون وازع من ضمير. ثانياً: دور المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة (أ) شارك المتهم الثالث فى مأمورية القبض على المجنى عليه، وذكر ضباط المأمورية وأفرادها أن دور المتهم الثالث كان ينحصر فى قيامه بتفتيش المجنى عليه ووجد معه مبلغ مالىقدره 210 جنيه (مائتين وعشرة جنيهات)، وذلك بعد أن تمكن كلا من الضابط/ باهر طه، والضابط/ محمد الأبنودى من القبض عليه بعد محاولته للهرب والفرار منهم. إلا أن أوراق القضية وأدلتها تكشف عن دور آخر للمتهم الثالث وهو قيامه بالتعدى على المجنى عليه بالضرب والسب حال القبض عليه دون مبرر لذلك مما دفع المجنى عليه لردالإعتداء وضرب الضابط ودفعه بعيداً عنه، وهو ما تسبب فى إعتداء كل أفراد القوة على المجنى عليه حتى تم اقتياده للقسم: فشهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى..... جات3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباط نده عليه وشتمهبأمه وقاله "خد يا ابن ...." هات بطاقتك، وطلعت قاله ليه بشتمنى بأمى... والضابط ده إبراهيم عمارة، ولما طلعت عافر عشان ميركبش معاهم اتلموا عليه الضباط والافرادوالامناء وضربوه بالبوانى والاقلام) كما أكد محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر(أيوه كلهم قاموا بالتعدىعليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الثالث إبراهيم عمارة، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها (س: ومنالقائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) كما ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل) وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاع لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) وبصفحة 178/6 ذكر( س: هل حدث ثمة تعدى بين أيا من أفراد الشرطة والمدعو طلعت شبيب آن ذاك؟ ج: أيوه س:وما طبيعة ذلك التعدى؟ ج:هو الضابط اللى كان بيفتش طلعت مع أمين الشرطة اللى اسمه موسى ضرب طلعت على قفاه س: وكم ضربة كالها سالف الذكر للمدعو طلعت شبيب؟ ج: هو ضربه حوالى أربع مرات س: وأين استقرت تلك الضربات تحديداً؟ ج: هو ضربوا ضربه على رقبته من ورا على قفاه، وضربتين فى صدره، والضربة الرابعة تقريباً فى كتفه الشمال وبصفحة (179/ 7) ذكر(س: وما الذى حدث تحديد آنذاك؟ ج: أنا لقيت طلعت شبيب قام تعدى على الضابط فى الوقت اللى ضربوا س: وما كيفية قيام المدعو طلعت شبيب بالتعدى على سالف الذكر آنذاك؟ ج: هو طلعت ضرب الضابط بإيديه الاتنين على صدر الضابط اتخبط فى البوكس لما طلعت ذقه) وبتحقيقات النيابة صفحة (148/155) تعرف الشاهد على المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة فى عرض النيابة، وذكر أنه هو الذى تعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه،وذكر(س: هل تستطيع التعرف على الضابط الذى قام بالتعدى على المجنى عليه بمنطقة العوامية؟ ج: أيوه لو شفت أعرفه ملحوظة من النيابة( حيث قمنا بالنداء على كل من م أ/ محمد الأبنودى، م أ/ باهر طه، م أ/ سمير هانى، والنقيب إبراهيم عمارة، وقمنا بايقافهم بحيث كان أولهم م أ/ محمدالأبنودى، وثانيهم م أ/ باهر طه، وثالثهم النقيب إبراهيم عمارة، ورابعهم م أ/ سمير هانى، وبعرضهم على الماثل أشار إلى النقيب إبراهيم عمارة (تمت الملحوظ)) (ب) بعد أن تعرف الشاهد أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم على المتهم الثالث والتأكيد على شهادته بأنه هو من قام بالتعدى على المجنى عليه وقت ضبطه، أصبح هناكحاجة ملحة لجميع المتهمين لإبعاد المتهم الثالث عن باقى الأحداث وخاصة وقائع التعدى على المجنى عليه داخل القسم حتى لا يكون هناك ظرف مشدد بسبق إصرارتعدى المتهم الثالث على المجنى عليه داخل القسم رداً على المشاجرة التى جرت بينهما وقت الضبط، فى محاولة منهم لتسهيل إفلات جميع المتهمين من العقاب وتمريرسيناريو وفاة المجنى عليه بسبب سقوطه على السلم وليس بسبب التعدى عليه لذلك بعد أن شهد ضابط وأفراد الواقعة والقسم بأن المتهم الثالث عاد مع المأموريةوظل بالقسم حال تحرير محضر الواقعة حتى إنزال المجنى عليه بالنوبتجية وحضور المأمور وسيارة الإسعاف، عاد كل هؤلاء الضباط والأفراد، ومنهم المأمور، وعدلواعن أقوالهم، وذكروا أن المتهم الثالث عاد مع المأمورية للقسم، ولكنه ترك القسم بعد أن تم إدخال المجنى عليه للقسم، وصعوده لوحدة المباحث، ولم يكن متواجدا وقتتحرير المحضر، ولا وقت إنزاله المجنى عليه للنوبتجية، ولا وقت وصول المأمور وعربة الاسعاف، وبالطبع هذا التراجع فى الأقوال يستطدم بأمرين: الأمر الأول: إذا كان من شهد بوجود إبراهيم عمارة بالقسم منذ عودة المأمورية وحتى وصول المسعف هو شاهد أو شاهدين وتراجعوا عن أقوالهم بزعم أنه (خُيِلَ لهم وجوده)كان من السهل قبول هذا التراجع ولكن عندما يشهد بوجوده كل من كان معه من ضباط وأفراد الواقعة وعددهم (12)، وكذلك الأمين/ شحات محمد عبد المنعم المختص بخدمةتأمين بوابة القسم من الخارج صفحة(74/81)، والأمين/ ياسر راضى يعقوب بلوكامين التنفيذ صفحة (58/62)، والأمين/ صبرى السيد أبو طالب شعيب بلوكامين التسجيلالجنائى صفحة(60/67)، ورقيب شرطة بوحدة المباحث/ محمد أحمد على صفحة (64/71) ، والأمين/ حسين بلال مصطفى بلوكامين المباحث صفحة(69/76)، والأمين/أحمد هارون أبو الحسن رشوان بلوكامين المباحث صفحة (72/79)، والعريف/ طه عيد أحمد (بالنوبتجية) صفحة (12/45)، والنقيب/ محمد مجدى السيد ضابط نوبتجيةالقسم صفحة (44/50)، العميد/ علاء عبد العزيز مأمور القسم صفحة (41/47)، فكيف رأى كل هؤلاء إبراهيم عمارة حتى المأمور آخر من حضر للقسم ثم تراجعوا فىوقت واحد عن هذه الأقوال؟؟؟!!!!! وتحولوا من النقيض للنقيض لدرجة أن العديد منهم ذهب للنيابة خصيصا بمحض إرادته ودون طلب منها ليتراجع عن أقواله بشأن إبراهيمعمارة، فالعقل والمنطق لا يمكن أن يقبل بهذا التصور إلا إذا كانت هناك تعليمات سرية أجبرتهم على التراجع عن أقوالهم والإدعاء بأنه (خُيِلَ لهم). الأمر الثانى: أن أقوال المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة نفسه فى تحقيقات النيابة يوم 25 نوفمبر 2015 تكذب تراجع الشهود عن أقوالهم حيث ذكر فيها أنه ظل بالقسم وقت تحريرمحضر الضبط، وأنه شاهد مواجهة المجنى عليه بالمضبوطات، وكان ضمن الضباط الذين أنزلوا المجنى عليه للنوبتجيه صفحة (25/31) (س: وما هو قصد المدعو طلعت شبيب الرشيدى من إحراز تلك المضبوطات؟ ج: هو قصده الاتجار س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: من إقرار المتهم لنا بذلك فى محضر الضبط ..................................................... س: وما هى الأعراض المرضية التى ظهرت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشيا عليه س: وما هو الإجراء الذى تم إتخاذه آنذاك؟ ج: قمنا بالإتصال بعربة الإسعاف وحضرت سيارة الاسعاف وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى) وهذه الإجابات التى وردت على لسان المتهم الثالث نفسه (إقرار المتهم لنا، وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية، قمنا بالاتصال بعرفة الإسعاف) توضح بما لا يدعمجال للشك بأن المتهم الثالث إبراهيم عمارة كان مع مأمورية القبض على المجنى عليه، وعاد مع المأمورية إلى القسم، وكان ضمن من واجهوا المتهم بالمضبوطات، وضمن مناصطحبوه من المباحث للنوبتجية، وضمن من اتصلوا بالإسعاف، وهو ما نتمسك به جميعه، ويدفعنا لمطالبة الهيئة الموقرة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة236/2 بشأن سبق الإصرار الذى تولد لدى المتهم الثالث وباقى أفراد المأمورية حيث تلاقت إرادتهم جميعا على الانتقام من المجنى عليه فور عودتهم القسم بسببتجرأه وتعديه على الضابط إبراهيم عمارة وقت القبض عليه أمام جميع المارة بالشارع، فعندما عادوا للقسم مع المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه وضربه حتى أزهقت روحه.وقد حاول المتهم نفى هذا الأمر بالإدعاء كذباً أنه تحرك من القسم بعد وصول المأمورية، وقد ساعده فى ذلك الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم والتى تناهض شهادةالمتهم عن نفسه بأقواله بالنيابة يوم 25 نوفمبر 2015 على النحو السالف بيانه. ثالثاً: دور المتهم الثانى الضابط/ باهر محمد شحات، والمتهم الرابع الضابط/ محمد أحمد محمد الأبنودى، ورقيب الشرطة/ موسى يوسف عبد الراضى، وباقى المتهمين ذكر كل من المتهمين الثانى والرابع أن دورهما تمثل فى مرافقة المأمورية وإلقاء القبض على المجنى عليه حال محاولته الهرب والفرار، ثم العوده به للقسم لتحرير المحضر، ولكن وقائع القضية وأدلتها تكشف عن أدوار أخرى لهم، وللرقيب/ موسى يوسف عبد الراضى، وباقى المتهمين. فقد ذكر الشاهد/ محمد أحمد عبد الوهاب المحامى فى أقواله بتحقيات النيابة صفحة (119/120) (س: وما هو دور الضابط محمد الأبنودى؟ ج: الضابط محمد الأبنودى كان برده بيضرب فى المرحوم طلعت مع باقى الضباط وشارك فى التعدى عليه) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة (130/137) (... وعند محاولة إصطحاب المتهم لسيارة الشرطةحدثت مشادة بينه وبين الملازم باهر طه تطورت إلى سباب بينهما إلا أن الضباط والقوة المرافقة تمكنوا من السيطرة عليه وإدخاله سيارة الشرطة. صفحة (132/133) السطر الحادى عشر(أيوه كلهم قاموا بالتعدى عليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبصفحة (133/140) ذكر (س: وهل حدث ثمة تعدى بسيارة الشرطةأثناء توجهها لقسم الشرطة رفقة أفراد الشرطة والمجنى عليه من قبل أفراد قوة الشرطة على المجنى عليه؟ ج:أيوه) بصفحة 134/141 السؤالين الثالث والرابع بها (س: ومن الذى ضرب سالف الذكر عقب الوصول إلى ديوان قسم شرطة الأقصر؟ ج: بمجرد وصولهم للقسم كان المتهم فى حالة هياج وصياح محاولاً التعدى على القوة وكذا محاولاً إحداث إصابة بنفسه مما دعاهم لاستخدام القوة معاه إلى أن وصل إلى وحدةالمباحث وهناك سقط مغشياً عليه نتيجة التعدى وحاولوا إفاقته دون جدوى س: ومن القائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) وذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن فى الصفحة 137/144 من تحقيقات النيابة السطر 17(....ولما وصلنا القسم نزلنا داخل البوابة وقام الملازم/ سميرهانى بضربه بيده على وشه والأفراد اللى هما منهم موسى ومعرفش باقى الأسماء)، وذكر مرة أخرى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 139/146 بالسطر الخامس عشر(س: ومن تحديداً الذى قام بذلك التعدى على المجنى عليه آنذاك؟ ج: أنا شفت الملازم سمير هانى ضربه ضربتين على رقبته ضربه من الناحية اليمين وضربه من الناحية الشمال، وشفت المجند اللى اسمه موسى بيضرب طلعت فى ظهرهمن ورا وباقى المجندين بيضربوه وأنا معرفش غير موسى منهم). سيدى الرئيس ... السادة المستشارين الأجلاء.... إن الخطأ هو الإخلال بواجب قانونى عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب فهو مرهون بتوافر عنصرين هما مادى ومعنوى، فالمادى: هو الإخلال بواجب قانونىسواء مما تفرضه النصوص التشريعية أو تلك التى تستمد من المبادىء العامة للقانون، ويتحدد مدى هذه الواجبات بمسلك الرجل العادى، وقد يكون الخطأ عمديا كماقد يكون إهمالاً، وقد يكون الخطأ جسيماً أو يسيراً، إيجابياً أو سلبياً فى صورة إمتناع، أما العنصر النفسى أو المعنوى للخطأ فهو يتمثل فى إشتراط أن يكون من ينسبإليه الخطأ مميزا وهو ما يتوافر معه ركن الحطأ فى دعوانا حيث أن كل الأفعال التى اقترفها المتهمون على النحو السالف بيانه تؤكد مسئوليهم عن الخطأ الذى وقع منهمبحق المجنى عليه، لكونها أفعال غير مشروعة تشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 126، 129، و236/2 من قانون العقوبات، والتى يطالب المدعين بالحق المدنى أنتتفضل الهيئة الموقرة بإضافتها لأمر الإحالة، وجميعها جرائم مرتبطه ببعضها البعض ومع الجريمة الموصفة بأمر الإحالة استنادا لنص المادة 236/1 عقوبات إرتباطاً لا يقبلالتجزئة، لذلك يطالب المدعين بالحق المدنى أيضا تطبيق المواد 24، 25 بشأن العقوبات التبعية، والمادة 32 عقوبات بشأن الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، فقد قارفالمتهمون جرائم تعذيب المجنى عليه لحمله على الإعتراف بجريمة لم يرتكبها، واستعملوا القسوة معه اعتمادا على وظيفتهم، وأحدثوا ألاما ببدنه حال كونهم موظفينعموميين،وتعدوا عليه بالضرب مع سبق الإصرار على ذلك مما أفضى إلى موته، وذلك على التفصيل التالى: عن توافر أركان جريمة التعذيب بحق المتهم الأول ومرافقيه من ضباط الواقعة المادة (126) من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري بقولها: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علىالاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً". فهذه المادة تجرم – إذن – العنف أو التعذيب الواقع من أحد رجال السلطة العامة (الموظف أو المستخدم العمومي) على المتهم لإكراهه على الاعتراف بارتكاب جريمةمعينة. فالجاني فى هذه الجريمة يكره المتهم بطريق التعذيب على تقديم دليل إدانته بنفسه وعلى نفسه. وقد ابتغى المشرع من نص المادة (126) من قانون العقوبات غلق الباب أمام كل موظف تسول له نفسه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وحماية للمتهمين وتحقيقا للعدالةسيما وأن المتهم قد يضطر إلى الإدلاء بالاعتراف كذبا؛ تخلصا من آلام التعذيب وقسوته(). الحق محل الحماية: لا تتوجه الحماية الجنائية فى المادة (126) من قانون العقوبات إلى أي شخص أياً كانت صفته أو مركزه القانوني،وإنما ترمي إلى حماية إنسان يتمتع بصفة خاصة أو معينة ألاوهى صفة "المتهم"،فالمتهم وحده هو محل الحماية دون غيره من الأفراد ممن لا يتمتعون بتلك الصفة. أركان جريمة التعذيب: تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: الأول: الركن المفترض، والثاني: الركن المادي، والثالث: الركن المعنوي. وقد تحققت أركان هذه الجريمة فى حق المتهم الأول وضباطالقوة المرافقين له، وذلك على التفصيل التالى: يقوم الركن المفترض لجريمة التعذيب على عنصرين: الأول: هو ضرورة توافر صفة خاصة فى الجاني، والثاني: ضرورة توافر صفة خاصة فى المجني عليه؛إذ يتعين أن يكونالجاني فى هذه الجريمة "موظفا عاما" وأن يكون المجني عليه مكتسباً لصفة "المتهم" فإذا انتفى عن أي منهما هذه الصفة فلا مجال لإعمال نص المادة 126 من قانونالعقوبات؛ لأن هذه المادة لا تخاطب سوى الموظفين العموميين، ولا تتوجه بالحماية إلا للمتهمين، ولذا فإنه من الأهمية بمكان تحديد صفة الجاني (الموظف العام)، والمجني عليه(المتهم) تحديدا دقيقا لما لهما من أثر على مكونات الجريمة. أما عن صفة المجنى عليه: فهو متهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها إستنادا لمحضر ضبطه الرقيم 7523 إدارى قسم الأقصر لسنة 2015 والمحرر بمعرفة الضابطسمير هانى (المتهم الاول) الذى زعم فيه قيامه وقوته المرافقة بضبط طلعت شبيب حال حيازته وإحرازه لمواد مخدة بقصد الاتجار بناء على إتصال تليفونى من أحد مصادرهالسرية. وقد عرفت محكمة النقض المصرية المتهم/ المجنى عليه فى تعريف المادة 126 عقوبات بقولها هو: "كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة، ولو كان ذلك أثناء قياممأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائيةمادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 منقانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف" ( الطعن رقم 1214 لسنة 36ق جلسة 28/11/1966 مجموعة الأحكام – السنة 17 – ص 1161. الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995، مجموعة الأحكام السنة 46، ص 495. ) أما عن صفة الجناه:فمن الأول حتى الرابع ضباط شرطة، ومن الخامس حتى التاسع رقيب شرطة سرى بمباحث القسم وجميعهم يحمل صفة الموظف العام ويعمل فى مرفق عاموهو مرفق الشرطة المصرية. فيتحقق بذلك الركن المفترض لجريمة التعذيب بشأن صفة الجانى وصفة المجنى عليه وقد أيدت محكمة النقض حكما فى إحدى قضايا التعذيب لم يلتفت إلى ما أبداه بعض المتهمين من دفوع بانعدام مسئوليتهم استنادا على أن ما اقترفوه من أفعالالتعذيب كان تنفيذا لأوامر رؤسائهم، وعبرت عن ذلك بقولها(ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدي من الطاعن بشأن انعدام مسئوليته استنادا إلى أن مااقترفه من أفعال كان تنفيذا لأوامر رؤسائه وأطرحه فى قوله " هذا الدفع يستند إلى نص المادة 63 عقوبات ولما كانت الشروط التى يستلزمها هذا النص لعدم تجريم أفعال المتهمتستلزم أن يعتقد أن أوامر رؤسائه الصادرة له واجبة النفاذ وأنه ينفذ ما أمرت به القوانين أن ينفذ فعلا ما يعتقد مشروعيته، فتأسيسا على ذلك وعلى ضوء بشاعة الأفعالالصادرة من المتهمين قبل المجني عليه فيبدو من الواضح عقلا ومنطقا أن أيا من هذه الحالات لا تتوافر للمتهم سيما وأن البين من وقائع الدعوى أنه اقترف ما ارتكبه دون أنيحاول أن يثبت مشروعيته أو أن يتحرى عن سلامته، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد المتهم من النص القانوني المتقدم وتقضي المحكمة برفض هذا الدفع؛ لما كان ذلك وكان منالمقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أوبغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله، ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به،كما أنه من المقرر أن طاعة الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يستفاد منهالرد على دفاع الطاعن من أنه كان مكرها على تنفيذ أوامر رؤسائه وإتيان الأفعال التى يؤثمها القانون، ويسوغ به إطراحه لدفعه بارتكاب الواقعة صدوعا لتلك الأوامر فإن ماينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبييب فى هذا الخصوص يكون غير سديد.) (الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/ 3/ 1995، مجموعة أحكام النقض - السنة 46، ص 488.) كما قضت محكمة النقض بأن:" من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلمهو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً" (الطعن رقم 1913 لسنة 38قجلسة 1960 – مجموعة الأحكام – السنة 20 – ص24.) أما عن الركن المادي لجريمة التعذيب فيقوم على ثلاثة عناصر هى: • السلوك الإجرامي: الذى يتمثل فى صورتين: الأولى: صورة الأمر بالتعذيب، وفيها يأمر الجاني (الموظف العام) غيره من الأفراد بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، الثانية: صورة ممارسة التعذيب بالفعل، وفيها يقوم الموظف العام بنفسه بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ويقوم السلوك الإجرامي إذا اقترف الجاني لأي صورة منالصورتين السابقتين. 2-النتيجة الإجرامية: وتتمثل النتيجة الإجرامية لجريمة التعذيب في المساس بالحق فى سلامة الجسم، أو المساس بالحق فى الحياة بحسب الأحوال. 3-رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية: ومؤداها أن يكون السلوك الإجرامي الذى اقترفه الجاني هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة المعاقب عليها فىالمادة 126 عقوبات. ويتحقق الركن المادى بحق المتهمين على النحو السالف بيانه من تبيان عناصر سلوكهم الإجرامى بالتعدى على المجنى عليه أثناء ضبطه وأثناء اصطحابه للقسم حتى دخولهلوحدة المباحث على النحو السالف بيانه. كما يتحقق من هذا السلوك النتيجة الإجرامية المتمثلة فى المساس بسلامة جسم المجنى عليه حتى أزهقت روحه، فضلا عن توافر علاقة السببية بين هذا السلوك وهذه النتيجة فقد تم القبض على المتهم وهو بصحة جيدة وكان يسير على قدميه ولم يكن يعانى من أى أمراض وبعد ثلاثةساعات ونصف خرج من القسم جثة هامدة بعد أن أوضح تقرير الطب الشرعى الاصابات التى أودت بحياته. وقد قضت محكمة جنايات الزقازيق بأن "تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف قد بات واضحا أنه مؤثم ومجرم والأبواب دونه مغلقة وموصدة ومن يقتحمها لا محالة واقع تحت طائلةالتجريم والعقاب؛ الأمر الذى يجر بالتبعية للتساؤل، وما هو المراد بالتعذيب وقد سكت القانون عن تعريفه، وتجيب المحكمة بأن التعذيب فى عقيدتها عبارة عن إعتداء علىالمتهم أو إيذائه له ماديا أو معنويا، وبهذا المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو الإكراه، والتعذيب المادي يتسع للضرب والجرح والتقييد بالأغلال والحبس والتعريضللهوان والحرمان من الطعام أو من النوم أو ما شابه ذلك من سائر ألوان الإيذاء والحرمان، ولا يشترط درجة معينة من الجسامة فى التعذيبات البدنية أما التعذيب المعنويفهو يتجه إلى إذلال النفس بقصد حملها على الاعتراف). (محكمة جنايات الزقازيق جلسة 17/ 3/ 1987 مشار إليه لدى المستشار مجدي هرجة – المرجع السابق، ص 647.) كما قضت محكمة النقض بأنه:"لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر فى ذلك متروك لمحكمة الموضع تستخلصه من ظروف الدعوى." (الطعن رقم 1178 السنة ق جلسة 22/ 11/ 1948 – مجموعة القواعد القانونية – ص 7 – رقم 689 – ص65.) وقضت كذلك بأن "القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات أن يكون التعذيب قد أدى إلىإصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صوان ورأسه مدلى لأسفل يعد تعذيبا ولو لم يتخلف عنه إصابات." (الطعن رقم 1314 لسنة 36ق جلسة 28/ 11/ 1966 – مجموعة الأحكام – السنة 17، ص 1161، الطعن رقم 717 لسنة 29ق – جلسة 23/ 6/ 1959 – مجموعة الأحكام – السنة 10 – ص 688.) وعن توافر علاقة السببية قضت محكمة النقض بأنه "لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني، وترتبط من الناحيةالمعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابةلمحكمة النقض عليه مادام أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التىارتكبها وبين النتيجة التى انتهت إليها الأفعال وهى وفاة المجني عليه" (الطعن رقم 2460 لسنة 49ق جلسة 13/ 11/ 1980 – مجموعة أحكام النقض – السنة 979.) أما عن الركن المعنوى: فهو الركن الثالث من أركان جريمة التعذيب، ولا تقوم الجريمة؛ ومن ثم المسئولية الجنائية بدونه، وجريمة التعذيب من الجرائم العمدية التى يأخذ الركن المعنوي فيها ثلاث صور: 1- القصد الجنائي العام: ويقوم بإنصراف إرادة الجاني إلى المساس بالحق في سلامة جسد المجني عليه مع علمه بذلك. 2- القصد الجنائي الخاص: نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات صراحة، وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص، أو بقصد تحقيق غايةمعينة، وهذه الغاية هى حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة. 3- والقصد المتعدي: ويتحقق ذلك إذا أدى التعذيب لوفاة المجني عليه، وهى نتيجة لم يكن يقصدها الجاني، ولا يسعى إلى تحقيقها، ولذا قيل إن النتيجة الإجرامية فى هذهالحالة قد تجاوزت أو تعدت القصد، فأصبح القصد متعدياً وقد تحقق بالواقعة الركن المعنوى بعناصره الثلاثة: فقد تحقق القصد الجنائى العام بإنصرفت إرادة الجناة إلى المساس بجسم المجنى عليه فلو كان هناك أى تبرير للتعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه بزعم التمكن منالسيطرة عليه، فإن هذا التبرير لا سند له فى الأوراق من استمرار أعمال التعدى عليه حال اصطحابه للقسم وحال وجوده بوحدة المباحث على النحو الذى شهد بهالمتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد، وشهد به كذلك العميد خالد عبد الحميد محرر محضر التحريات. كما تحقق القصد الجنائى الخاص حيث كان دافع الجناه وخاصة من الأول حتى الرابع هو إكراه المجنى عليه على الإعتراف بحيازته وإحرازه مواد مخدرة بقصد الإتجار فيهاوإرغامه على الإقرار بها على النحو الذى ذكره بأقوالهم بالتحقيقات بأنهم واجهوا المجنى عليه بالمضبوطات وأقر لهم بحيازتها بقصد الإتجار كما أقر لهم بأن المبلغ المالىالمضبوط معه (210 جنيه) هو حصيلة هذه التجارة. كما تحقق القصد المتعدى حيث أدى التعذيب إلى وفاة المجنى عليه وهى نتيجة لم يكن يقصدها الجناه ولم يسعوا إلى تحقيقها لكن النتيجة الإجرامية تجاوزت القصدوأصبح قصداً متعدياً لأنها أدت لوفاة المجنى عليه وقد قضت محكمة النقض بأن "القصد الجنائي المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيبمتهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتى تنأي عن رقابة محكمة النقض متى كاناستخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى" (الطعن رقم2460 لسنة49ق جلسة 3/11/1980 مجموعة الأحكام، السنة 31 ص 979، الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995 مجموعة الأحكام، السنة46، ص 498، الطعن رقم 1009، السنة 4ق، جلسة 11/ 6/ 1934، وانظر كذلك الطعنذاته فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض، الجزء الأول، ص 385. ) وقضت أيضا بأن "المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموريالضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائيةمادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك) .(الطعن رقم2460 لسنة49ق جلسة 3/11/1980 مجموعة الأحكام، السنة 31 ص 979، الطعن رقم 5732 لسنة63ق جلسة 8/3/1995 مجموعة الأحكام، السنة46، ص 498، الطعن رقم 1009، السنة 4ق، جلسة 11/ 6/ 1934، وانظر كذلك الطعن ذاته فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض، الجزء الأول، ص 385.) أما عن توافر أركان جريمة استعمال المتهمين للقسوة مع المجنى عليه تنص المادة 129 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل موظف عام أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علىوظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه". ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد فرض على الموظفين العموميين وكذلك المكلفين بخدمة عامة أن يحسنوا معاملة الناس وألا يستعملوا القسوة معهم زهوا منهم بسلطانوظيفتهم. ويستلزم قيام جريمة استعمال القسوة ضرورة توافر ركن مفترض يتمثل فى الصفة الخاصة بالجاني؛ إذ يتعين أن يكون الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وأن يقارف الجانيالركن المادي لهذه الجريمة بعناصره الثلاث السلوك والنتيجة، ورابطة السببية، ولما كانت جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات سالفة الذكرمن الجرائم العمدية، فيلزم إذن لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، هذا القصد هو صورة الركن المعنوي فى هذه الجريمة. أما عن الركن المفترض: فيقصد به توافر صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى الجانى. وكما تقع جريمة استعمال القسوة من الموظف العام تقع كذلك من المكلف بخدمة عامة، وقد عرفت محكمة النقض المكلف بخدمة عامة بقولها "المكلف بخدمة عامة هو كلشخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين مادام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليففيشترط إذن أن يكون هناك تكليف ممن يملكه قانونا، وهو السلطة العامة. أما إذا قام الشخص بالعمل بغير تكليف أو بتكليف صادر ممن ليس له سلطة إصداره فلا يعتبرالشخص مكلفا بخدمة عامة إلا بالقدر الذى تسمح به نظرية الموظف الفعلي" (الطعن رقم2144 لسنة 36ق جلسة 25/ 4/ 1967 – مجموعة الأحكام – السنة 18 ق114، ص581، والطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/ 2/ 1960 مجموعة الأحكام – السنة 11 ق33 ص168. الطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/ 2/ 1960 – مجموعة الأحكام – السنة 11 ق33 – ص168) ومن أمثلة المكلفين بخدمة عامة المجندون، والمرشدون السريون الذين تستعين بهم الشرطة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها. (الطعن رقم1601 لسنة 45ق جلسة 2/2/1976 – مجموعة الأحكام – السنة 27 ص 152 والطعن رقم 1249 لسنة 45 ق جلسة 3/12/1978 – مجموعة الأحكام –السنة 29 ص 808، والطعن رقم 1166 لسنة 28ق جلسة 17/11/1958 – مجموعة الأحكام – السنة التاسعة – ص925، والطعن رقم 2772 لسنة 32ق جلسة 22/4/1963 مجموعة الأحكام السنة 14، ص 1040. (5) القضية رقم26 لسنة 1ق – محكمة القضاء الإداري – مشار إليه لدى الأستاذ/ محمد أحمد عابدين "جرائم الموظف العام التى تقع منه أو عليه" دار المطبوعات الجامعية، طبعة 1991، ص24 وراجع كذلك نقض 13/3/1944، مجموعة القواعد القانونية، الجزء السادس، رقم 314 ص424، وقداعتبرت به المحكمة أمين شئون بنك التسليف الزراعي مكلفا بخدمة عامة عند قيامه باستلام القمح ووزنه لحساب الحكومة، وراجع كذلك الطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/2/1960 مجموعة الأحكام السنة 11، ص 168 وقد اعتبرت فيه المحكمة أن عضو الاتحاد الاشتراكي من قبيلالمكلفين بخدمة عامة حتى لو كانت هذه العضوية بالاختيار.) وهذ الركن يتوافر بجميع المتهمين حيث أن المتهمين من الأول حتى التاسع موظفين عموميين، والمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر مكلفين بخدمة عامة أما عن الركن المادى لجريمة استعمال القسوة فيتكون من سلوك إجرامي (فعل القسوة)، ونتيجة إجرامية كأثر للسلوك الإجرامي، ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة ويتحقق السلوك الإجرامي لجريمة استعمال القسوة وفقا لنص المادة 129 من قانون العقوبات بكل فعل من شأنه الإخلال بشرف المجني عليه أو إيذائه بإيلام جسمه مهما يكنهذا الألم خفيفا. وعليه فيدخل فى حكم هذه المادة البصق فى وجه شخص أو إلقاء شئ عليه يؤدي إلى مضايقته أو توسيخه أو انتزاع شئ من يده بشدة أو ربط عينيه بعصابةأو تكميم فمه أو تقييده من رجليه أو ذراعيه أو جذبه أو إيذائه إيذاء خفيفا أو ضربه أو جرحه.(راجع المستشار/ جندي عبد الملك "الموسوعة الجنائيةط الجزء الثاني، ص 181 الاستاذ/ محمد أحمدعابدين، المرجع السابق، ص143.) وقضت كذلك بأن "ركن استعمال القسوة يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألما ببدن المجني عليه مهما يكن الألم خفيفا ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصاباتظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف"( الطعن رقم 1022 لسنة 24ق جلسة 16/ 11/ 1954 – مجموعة الأحكام – السنة 6، رقم 61، ص 183، الطعن رقم 264 لسنة 22ق، جلسة 14/ 4/ 1952 مجموعةالأحكام، السنة 3، رقم 311 ص 830.) أما عن النتيجة الاجرامية فلا تقوم هذه الجريمة إلا إذا تحققت نتيجة معينة كأثر لمزاولة السلوك الإجرامي()(فعل القسوة)، وهذه النتيجة هى المساس بسلامة جسد المجني عليهأو الإخلال بشرفه كنتيجة لوقوع العدوان عليه من الجاني. ويكون المساس بسلامة الجسد بالاعتداء على أي عنصر من عناصر السلامة الجسدية، ويتحقق ذلك بكل فعلمن شأنه أن يعرض وظائف الجسم للخلل أو يؤدي إلى شعور المجني عليه بألم بدني أو نفسي يقلل من قدرة استمتاعه بحقه فى سلامة جسده. وقضت محكمة النقض بأن: "جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتماداعلى سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجني عليه لهذا التعدي" ( الطعن رقم1022 لسنة24ق جلسة 16/ 11/ 1954، مجموعة الأحكام، السنة6، رقم 61، ص183.) أما عن علاقة السببية فلا يكفي لقيام جريمة استعمال القسوة أن يقترف الجاني السلوك الإجرامي المعاقب عليه فى المادة 129 عقوبات (فعل القسوة) وأن تحدث النتيجةالإجرامية المعاقب عليها فى المادة ذاتها (الإخلال بشرف المجني عليه أو المساس بسلامة جسده) وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين السلوك الإجرامي، ونتيجته بمعنى أنيكون السلوك هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية. ويتحقق هذا الركن بحق الجناة الذين استعملوا القسوة مع المتهم على النحو الوارد بشهادات واقعة الضبط، وكذلك حال اقتيادة فى عربة الشرطة إلى القسم وحالدخوله للقسم حتى وصوله لوحدة المباحث وازهاق روحه من جراء التعدى عليه على النحو الذى أوضحه العميد خالد عبد الحميد محرر محضر التحريات، وعلى نحو ماشهد و أقر به المتهم العاشر أما عن القصد الجنائى لهذه الجريمة فلم يشترط المشرع فى المادة 129 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة استعمال القسوة مدفوعا بباعث أو غرضمعين، ومن ثم فإن القصد الجنائي العام وحده يكفي لتشكيل الركن المعنوي للجريمة دون تطلب أي قصد خاص. وقضت محكمة النقض "فلا أهمية للباعث الذى دفع الجاني إلى ارتكاب فعل القسوة على قيام الجريمة؛ لأنه ليس ركنا أو عنصرا فيها، لذا فيستوي أن يكون الباعث علىارتكاب الجريمة معروفا أم مجهولا، خبيثا كالرغبة فى الانتقام، وإظهار النفوذ أم شريفا كالرغبة فى تنظيم سير العمل فى المرفق الذى يعمل فيه الجاني" (انظر الطعن رقم2390 لسنة 46ق جلسة 7/ 11/ 1929 – مجموعة القواعد القانونية ج1386ق 318 ص362، وقد جاء فيه أن "الباعث على ارتكاب الجريمة لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها" والطعن رقم115 لسنة 46 جلسة 13/ 12/ 1928 مجموعة القواعد ج5387 رقم70 وقد جاء فيه أن "البواعث على اقتراف الجرائم ليست من أركانها فإن لم يذكرها القاضي فلا تثريب عليه ولا بطلان فى حكمه مادام المطلوب منه هو العقاب على الجريمة لا على الباعث لها" والطعن رقم137 لسنة46ق جلسة 20/ 12/ 1928 مجموعة القواعد – ج1 – رقم68 – 88 وفيه قالت محكمة النقض إن "البواعث والأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة وإذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم" والطعن رقم959 لسنة46ق جلسة 9/ 5/ 1929 مجموعة القواعد، ج1 رقم 250 ص 295 وفيه قالت محكمة النقض إن"خلو الحكم من بيان البواعث التى دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته لا يبطله".) عن أوجه الإختلاف والشبه بين جريمتى التعذيب واستعمال القسوة أولاً: أوجه الشبه: وردت المادتان 126، 129 من قانون العقوبات فى باب واحد هو الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالإكراه وسوء المعاملة من الموظفينلأفراد الناس، لذا فإن الجريمتين يتشابهان معا فى أن الجاني فى كل منهما هو شخص من رجال السلطة العامة. فجريمة تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف لا تقع إلا من موظف عام،وبالمثل أيضا جريمة استعمال القسوة، إذ لا تقع هى الأخرى إلا من موظف عام، غير أن المشرع فى المادة 129 عقوبات أضاف بجانب صفة الموظف العام صفة أخرى هى صفةالمكلف بخدمة عامة. وسواء كان الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة فكلاهما من رجال السلطة العامة. ثانياً: أوجه الاختلاف: لا يشترط فى جريمة استعمال القسوة أن يكون الجاني قد أتاها أثناء قيامه بأعمال وظيفته، وإنما يكفي أن تكون الوظيفة قد هيأت له ارتكابها أو ساعدته على ذلك. أما بالنسبة لجريمة التعذيب فإنه يشترط أن يقترفها الجاني أثناء أداء وظيفته، وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين من فئة رجال الأمن أو البوليس يعتبرون فى حالة عملطوال اليوم بحكم طبيعة عملهم. وذلك خلاف الحال بالنسبة لموظفي الجهات الإدارية الأخرى فى الدولة الذين تنقطع صلتهم بالعمل بانتهاء مواعيده الرسمية، وإن بقيت لهم صفتهمالوظيفية التى هى الأساس فى جريمة استعمال القسوة(). ومن ناحية أخرى فإن المشرع قد اشترط فى جريمة التعذيب أن يكون الجاني فيها مدفوعا إلى ارتكابها بباعث خاص هو حمل المتهم على الاعتراف بجريمة معينة، ومن ثمفإن الركن المعنوي فى جريمة التعذيب يقوم على قصدين الأول عام، والثاني خاص، فى حين أن المشرع فى المادة 129 عقوبات لم يتطلب ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص،لذا فإن القصد الجنائي العام وحده يكفي لقيام الركن المعنوي فى هذه الجريمة. ومن ناحية ثالثة فإن المشرع فى المادة 126 من قانون العقوبات تطلب أن يكون المجني عليه فى هذه الجريمة متمتعا بصفة خاصة وهى أن يكون المجني عليه "متهما" بارتكاب جريمة معينة، فالحماية الجنائية لنص المادة 126 عقوبات لا تنصرف إلى جميع الأشخاص، وإنما تقتصر فحسب على من يتمتع منهم بصفة "المتهم". أما فى جريمة استعمال القسوة فلم تشترط المادة 129 من قانون العقوبات صفة معينة فى المجني عليه بل إن نصها جاء مجردا من هذا التحديد الوارد بالمادة 126 عقوبات.فالمادة 129 من قانون العقوبات تنصرف بالحماية إلى جموع الأشخاص أيا كانت صفتهم، أي سواء أكانوا متهمين، أم غير ذلك، وسواء أكانون موظفين أم غير ذلك. لأن نصالمادة 129 عقوبات قد جاء عاما محرما استعمال القسوة مع "الناس"(). وجدير بالذكر أن القصد الجنائي الخاص اللازم توافره لدى الجاني عند اقتراف جريمة التعذيب، وصفة المجني عليه فى هذه الجريمة "المتهم" يعد من أبرز السماتوالخصائص التى تتميز بها جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، وغيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص الأخرى التى يرتكبها رجال السلطةالعامة بما فى ذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 عقوبات طالما أن كلتا الجريمتين ترتكب من موظف عام ودون اشتراط درجة معينة من الجسامة فى العدوان الحاصلفيها. أما عن توافر أركان جريمة الضرب المفضى لموت المجنى عليه مع سبق الإصرار نصت المادة 236 عقوبات على( كل جرح أو ضرب.... لم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. أما إذاسبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن...) فجريمة الضرب المفضي إلي الموت لايقصد الجاني بالاعتداء علي المجني عليه بالضرب أو الجرح إزهاقروحه، ولكن أدي هذا الإعتداء إلي الموت، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوي وهو الذى يستظهر توافر الظرفالمشدد سواء سبق الإصرار أو الترصد ونتمسك بطلب إضافة الفقرة الثانية من المادة 236 عقوبات بشأن الظرف المشدد وهو سبق الإصرار إلى أمر الإحالة حيث تعدى المتهم الثالث إبراهيم الشحات على المجنىعليه حال ضبطه وقام المجنى عليه بدفعه بعيداً عنه، وهو ما تسبب فى إعتداء كل أفراد القوة على المجنى عليه والقبض عليه، وتولد لدى المتهم ومن معه سبق إصرار للتعدىعلى المجنى عليه بعد اصطحابه للقسم حيث تلاقت إرادتهم على الانتقام منه فور وصولهم للقسم بسبب ما فعله مع ابراهيم عمارة، فالاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبلالفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاعلى شرط، فسبق الإصرار يقوم على عنصرين : الأول عنصر نفسى : ويعنى أن يكون الجانى قد أمعن فكرة فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذاتية الإصرار. الثانى عنصر زمنى: وهو يقتضى مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجانى وعزمه عليها وبين تنفيذها وهذه المدة غير ثابته فهى قد تقصر أو تطول تبعاللظروف الملابسة ومعيارها أن الجانى كان لديه فرصة للعدول عن ارتكاب الجريمة ومع ذلك ظل متمسكاً بعزمه عليها فهو لذلك أضحى سبق الإصرار ظرفاً مشدداً لأنه ينم عنخطورة الجانى لكونه أشد خطرا من الجانى الذى ينزلق إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ثورة من الغضب طارئة تضعف قوة ضبطه ويسهل معها أن تزعن النفس لنداء الشر . وسبق الاصرار هو حالة ذهنية لا تثبت مباشرة من شهادة الشهود بل تثبت عادة بالاعتراف أو تستنتج من القرائن وظروف وملابسات الواقعة وهو ما ينطبق على الجريمة محل النزاع حيث أن واقعة الشجار المتبادل بين المتهم الثالث والمجنى عليه بالشارع وأمام المارة ولدت هذه الحالة ليس فقط لدى المتهم الثالث ولكن أيضا لدى كل أفراد القوة المرافقة أيضا بدافع الانتقام منه لأنه تجرأ عليهم ونال من هيبتهم: فشهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى..... جات3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباط نده عليه وشتمهبأمه وقاله "خد يا ابن المتناكة" هات بطاقتك، وطلعت قاله ليه بشتمنى بأمى... والضابط ده إبراهيم عمارة، ولما طلعت عافر عشان ميركبش معاهم اتلموا عليه الضباط والافرادوالامناء وضربوه بالبوانى والاقلام) كما أكد محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر (أيوه كلهم قاموا بالتعدىعليه ) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الثالث إبراهيم عمارة، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها ( س: ومنالقائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) كما ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل) وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاع لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) وبصفحة 178/6 ذكر( س: هل حدث ثمة تعدى بين أيا من أفراد الشرطة والمدعو طلعت شبيب آن ذاك؟ ج: أيوه س:وما طبيعة ذلك التعدى؟ ج:هو الضابط اللى كان بيفتش طلعت مع أمين الشرطة اللى اسمه موسى ضرب طلعت على قفاه س: وكم ضربة كالها سالف الذكر للمدعو طلعت شبيب؟ ج: هو ضربه حوالى أربع مرات س: وأين استقرت تلك الضربات تحديداً؟ ج: هو ضربوا ضربه على رقبته من ورا على قفاه، وضربتين فى صدره، والضربة الرابعة تقريباً فى كتفه الشمال وبصفحة (179/ 7) ذكر(س: وما الذى حدث تحديد آنذاك؟ ج: أنا لقيت طلعت شبيب قام تعدى على الضابط فى الوقت اللى ضربوا س:وما كيفية قيام المدعو طلعت شبيب بالتعدى على سالف الذكر آنذاك؟ ج: هو طلعت ضرب الضابط بإيديه الاتنين على صدر الضابط اتخبط فى البوكس لما طلعت ذقه) وبتحقيقات النيابة صفحة (148/155) تعرف الشاهد على المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة فى عرض النيابة، وذكر أنه هو الذى تعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه،وذكر( س:هل تستطيع التعرف على الضابط الذى قام بالتعدى على المجنى عليه بمنطقة العوامية؟ ج: أيوه لو شفت أعرفه ملحوظة من النيابة( حيث قمن بالنداء على كل من م أ/ محمد الأبنودى، م أ/ باهر طه، م أ/ سمير هانى، والنقيب إبراهيم عمارة، وقمنا بايقافهم بحيث كان أولهم م أ/ محمدالأبنودى، وثانيهم م أ/ باهر طه، وثالثهم النقيب إبراهيم عمارة، ورابعهم م أ/ سمير هانى، وبعرضهم على الماثل أشار إلى النقيب إبراهيم عمارة (تمت الملحوظ)) أما عن الضرر أما الضرر فهو المساس بمصلحة للمضرور ويتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقعالاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفى أن يمس مصلحة للمضرور أو يخل بها، أما الضرر الأدبى فهو الذى يصيب المضرور فى عاطفته وأو شعوره أو كرامته أوشرفه أو أى معنى من المعانى التى يحرص الناس عليها، كما أن هناك ضررا آخر يتعلق بشخص مورث المضرور وهو ما يسمى(بالضرر الموروث) وهو الضرر الذى يصيب منوقع ضده الخطأ ويكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها الحق فى التعويض عن الضرر الذى لحقه هو شخصيا، وحسبما يتطور إليه هذا الضررويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يصوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار الماديةوالأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما تتسع به قاعدة المسئولية التقصيرية، وهو ما يتوافر معه ركن الضرر الذى أصاب المدعين بالحق المدنى فى دعواناويتمثل فى ثلاثة عناصر هى: الضرر الموروث، والضرر المادى، والضرر المعنوى. حيث تمثل الضرر الموروث: فى إهانة مورثهم، والتعدى عليه بالشارع، وضربه على مؤخرة رأسه (قفاه) أمام المارة، وتفتيشه والقبض عليه دون سند من القانون، واستمرارالتعدى عليه والمساس بجسده حتى بعد أن قاموا باقتياده لقسم الشرطة وهو مكبل اليدين منذ ركوبه البوكس على النحو الذى أقر به المتهم الحادى عشر بجلسة 9 ابريل2016 ، وثم تعذيبه داخل القسم لحمله على الإعتراف والإقرار بجريمة لم يرتكبها، واستعمال القسوة معه، وإحداث ألاما ببدنه، مع سبق الإصرار على ضربه ولم يتحمل كل هذهالأفعال معنوياً وجسدياً فأفضت جميعها إلى موته، وتمثل الضرر المادى: فى موت مورثهم بسبب التعدى عليه بالضرب وحرمان الأسرة من عائلها ومصدر دخلها، أما الضررالمعنوى: فقد تمثل فيما تعانيه تلك الأسرة من آلام نفسية ومعنوية من جراء وفاة مورثهم بهذه الطريقة النكراء بما تحمله من إهانة وبشاعة وقسوة وأدى ذلك إلى ترميل زوجتهوترك أربع أطفال صغار لم يبلغ أيا منهم سن الرشد حيث فُرض عليهم اليتم والحزن ووحشة الوداع والفراق برحيل مورثهم. أما عن علاقة السببية فإنه لولا خطأ المتهمون لما تحقق أى ضرر بالمدعين بالحق المدنى، والإرتباط بين الخطأ والضرر لا إنفصام فيه، فقد ذكر كل من شاهدوا واقعة القبض المجنى عليه كان بصحةجيدة وتبادل الشجار مع الضابط إبراهيم عمارة الذى اعتدى عليه وقت ضبطه، وشهد الأمين/ شحات محمد عبد المنعم المختص بخدمة تأمين باب القسم من الخارج بأنه شاهد المجنى عليه برفقة المأمورية عند عودتها للقسم وأن المجنى عليه كان ماشر علىرجليه وطلعوا بيه وحدة المباحث (صفحة 74/81)، وشهد كذلك بأن النقيب مصطفى موسى أمره بفتح البوابة والسماح لعربة الاسعاف بالدخول لديوان القسم أو ما تيجى(صفحة 74/81) قد شهد الأمين/ حسين بلال مصطفى بلوكامين المباحث بأنه شاف طلعت شبيب وهو يدخل القسم مع المأمورية على رجليه وسافه واقف فى طرقة المباحث(راجع أقواله69/76) وشهد الأمين / ياسر راضى يعقوب بلوكامين التنفيذ بانه شاف المامورية لحظة رجوها وشاف طلعت شبيب ماشى معاهم على رجليه ووقفوه فى طرقة المباحث والضباطدخلوا مكاتبهم وفضل هو واقف (صفحة58/62) وهو نفس ما شهد به الأمين صبرى السيد أبو طالب بلوكامين التسجيل الجنائى (صفحة 60/67) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة (132/133) ( س: وما هى الحالة الصحية للمجنى عليه وقتضبطه من أفراد القوة؟ ج: أنا تحرياتى السرية توصلت إلى أن الحالة الصحية الظاهرية له جيدة) وأكد تقر الطب الشرعى أن المجنى عليه بصحة جيدة ولم يكن يعانى من أى أمراض، وأن سبب الوفاة التعدي الذى تعرض له على النحو الموصوف بالتقرير، كما شهدالمسعف/ منتصر محمود فرغل ( لما دخلت القسم لاقيته مستلقى على ضهره أمام قفص الحجز بداخل القسم واستظهرت نبضه ولم استشعر وجود نبض ونقلته للمستشفى(صفحة 13/19). ليتضح أن المجنى عليه الذى دخل القسم بصحة جيدة ويتحرك على قدميه فى الساعة العاشرة مساء يوم 24 نوفمبر 2015، خرج من القسم جثة هامدة محمولة على عربة إسعاف فى الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 25 نوفمبر 2015 أى بعد ثلاثة ساعات ونصف من قت القبض عليه، وذلك على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية وطبقا للأقوال السالف توضيحها بهذه المرافعة. وكل ذلك يجزم بتوافر علاقة السببية والارتباط الوثيق بين خطأ المتهمون والأضرار التى أصابت المدعين بالحق المدنى. أما عن المسئولية المدنية لوزير الداخلية بصفته مسئول عن أخطاء تابعيه تنص المادة 174 من القانون المدني على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه. ومن هذا النص يتبين أن قيام هذه المسئولية يستلزم توافر شرطين: الأول: أن تكون هناك علاقة تبعية بين المسئول وبين مرتكب الفعل الضار. الثانى: أن يكون خطأ التابع فى حال أدائه لوظيفته أو بسببها وتعد مسئولية المتبوع مسئولية عن فعل الغير؛ حيث يسأل المتبوع عن فعل تابعه على الرغم من أن الأخير مميزا ومدركا(). أقام المشرع هذه المسئولية على أساس أن المسئولية المدنية للوزير تستند إلى الخطأ المفترض من جانبه. وهذا الخطأ هو افتراض غير قابل لإثبات العكس بسبب سوء اختيارهلتابعيه ووجود سلطة له عليهم في رقابتهم وتوجيههم حتى لو انحصرت فى التوجيهات الإدارية فقط وحيث أن المتهمين من الأول حتى التاسع هم ضباط ورقيب شرطة يعملونبوزارة الداخلية التى يرأسها الوزير. خاتمة المرافعة سيدى الرئيس... السادة المستشارين الأجلاء. هؤلاء المتهمون كانوا من قبل يقفون أمامكم هنا في ساحة هذه المحكمة لكي يشهدون في الأقضية التي يعكفون علي بحثها لخدمة العدالة وأداء الأمانة . إلا أنهم خانوا العهد .. وظنوا أنهم قد سادوا البشر بأدائهم لأماناتهم في حماية أمن وعرض وأرواح أفراد المجتمع ... فراحوا يبطلون أعمالهم بالمن والأذي ... فتسلطوا علي العُزَّلواستأسدوا علي الضعفاء وأتوا علي كل ما تبقي من معاني الشرف والمهنية والمروءة .. انطلق هؤلاء المتهمون من مقار عملهم.. ظاهر أمرهم أنهم خرجوا لأداء الأمانة وقضاء حوائج الأمن وضبط الجريمة ... أما باطن هذا الأمر فكان خروجهم ليشبعوا شهوة التسلطوالإنتقام من المساكين الضعفاء من أهل هذا البلد . خرجوا يتفقدوا الناس فلم يجدوا أمامهم سوي المجني ِعليه ... وجدوا فيه فريسة سهلة سائغة فارتكبوا جريمتهم وحاول إخفائها والإفلات من عقابها، واصطنعوا سيناريوهات محفوظة . ..ومتكررة.... في كل مرة يريد فيها أمثال هؤلاء المتهمين القابعين خلف هذا القفص درء مسئولية انتهاكهم لأحكام الدستور والقانون عن أنفسهم ... سيدي الرئيس ..... السادة المستشارين الأجلاء ما كان طلعت شبيب تاجر مخدرات ..... ولكنه أصبح كذلك بزعم هؤلاء المتهمين أصحاب المكائد الذين يكيدون لخصومهم ممن يرتكبون في حقهم جرائم انتهاك حقوق الإنسان وحرياته ..... فلقد قتل هؤلاء طلعت شبيب لأنه قال لهم لا .... وظن أنه مواطن له حقوق يحميها الدستور والقانون، فتعامل مع أفراد القوة بالندية الواجبة وعزة النفس والكرامة التى لا غنىللإنسان عنها، فأزهقوا روحه ويتموا أولاده وأحزنوا كل محبيه وأقاربه، ونشروا الرعب فى ربوع المدينة ...إن روح المجنى عليه معلقة بين أرجاء هذه القاعة تراقب هذه المحاكمة وتنتظرالقصاص لها بحكمكم العادل ... فالخائف من بطش خصمه آمن على نفسه فى حما القضاء، والمغلوب على أمره عزيز بمنطقه فى ساحات القضاء، والضعيف فى مواجهة السلطة قويا بحقه أمام قدس القضاء فقولوا كلمتكم ولا تأخذكم بهولاء الجناة شفقة ولا رحمه لأنهم ليسوا أهلاً لها ولا يستحقونها. وكيل المدعين بالحق المدنى خالد على محام بالنقض مالك عدلى محام محمود عبد الجواد محام
الاثنين، 11 أبريل 2016
نص مرافعة خالد علي ومالك عدلي في قضية تعذيب وقتل طلعت شبيب
مرافعة المدعين بالحق المدني بدفاع السيدة/ جيهان عبد القادر الرشيدى عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها من (المرحوم/ طلعت شبيب الرشيدى عبد الرحيم) ضد المتهم الضابط/ سمير هانى حسين و(12 متهم) آخرين بأشخاصهم وصفاتهم السيد/ وزير الداخلية بصفته فى الجناية رقم 11663 لسنة 2015 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2280 لسنة 2015 كلي الأقصر وكلاء المدعين بالحق المدنى خالد على محام بالنقض مالك مصطفى عدلى محام محمود عبد الجواد محام الموضوع أحالت النيابة العامة للمحاكمة بالجناية الماثلة كل من: 1-المتهم/ هانى سمير حسين (ملازم أول شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 2-المتهم/ باهر طه محمد شحاته (ملازم أول شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 3-المتهم/ إبراهيم الشحات عمارة السيد(نقيب شرطة- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 4-المتهم/ محمد أحمد محمد محمود الأبنودى(م أ- معاون مباحث بقسم شرطة الأقصر). 5-المتهم/ موسى يوسف عبد الراضى (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم شرطة الأقصر). 6-المتهم/ مصطفى جمال ناجى عثمان (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 7-المتهم/ محمد أبو غنيمة محمد على (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 8-المتهم/ محمود سيد عبدالله محسب (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 9-المتهم/ مرسال حماد حفنى محمد (رقيب شرطة سرى بمباحث قسم الأقصر). 10-المتهم/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن (مجند بقوات أمن الأقصر). 11-المتهم/ مؤمن عبد الرحمن محمد رسلان (مجند بقوات أمن الأقصر). 12-المتهم/ محمد حنفى محمود عبد الغنى (مجند بقوات أمن الأقصر). 13-المتهم/ حمتو أبو القاسم سمرى غانم (مجند بقوات أمن الأقصر). لأنهم فى يوم 24/11/2015 بدائرة قسم الأقصر محافظة الأقصر "ضربوا المجنى عليه/ طلعت شبيب الرشيدى عبد الرحمن عمداً بأن إنهالوا عليه لكماً وصفاً حال ضبطه وعقب القبض عليه واقتادوه إلى ديوان قسم شرطة الأقصر وماأن دلفوا داخل القسم حتى استمروا فى التعدى عليه بالضرب لكماً وبجسم صلب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً،ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. بناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 236/1 ومن قانون العقوبات. الطلبات نلتمس القضاء بأقصى عقوبة مقرره على المتهمين وفقا للقيد والوصف المقررين بعد تفضل الهيئة الموقرة واستجابتها لطلبنا بتعديلهما بإضافة المواد 24، 25، 32، 126،129، 236/2 عقوبات، والتنبيه على المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل بإضافة المواد السالف بيانها لأمر الإحالة الذى استند فقط على المادة 236/1 عقوبات، حيثأن الأفعال التى ارتكبها من المتهمين بحق المجنى عليه تشكل الجرائم الموضحة بالمواد السالف بيانها ومرتبطة ببعضها البعض. مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بأشخاصهم وصفاتهم بالتضامن فيما بينهم، وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أخطاء تابعيه، بأن يؤدوا للمدعينبالحقوق المدنية ملبغ وقدره 100000 جنيه مصرى ( فقط مائة ألف جنيه مصرى لاغير) على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملاً بنص المادتين (27،76) إجراءاتجنائية، وبالمادتين (163،174) من القانون المدنى. المرافعة والدفاع بسم الله الحق........ وبهداه العدل.......بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس.......... حضرات السادة المستشارين الأجلاء... لكم شرفت اليوم بالمثول بين يدي عدلكم مترافعاً في هذه القضية وكيلاً عن المدعين بالحق المدني من أسرة المغدور/ طلعت شبيب الرشيدي الذي ارتقي إلي ربه شاكياإليه حاله وحال المقهورين من أمثاله.... جئنا إلى ساحتكم المقدسة نلوذ بكم في واحدة من القضايا ننشد فيها الحق الذي يعيش في ضمائركم، والعدل الذي أقسمتم يمين الولاء له كلما نطقت شفاهكم أو خطتأقلامكم..... فهذه القضية حظيت، ومازالت تحظي باهتمام كبير، ومتابعة دءوبة من الرأي العام المصري، ولما لا ...؟!!! وقد خرجت مدينة الأقصر عن بَكرَة أبيها فى مساء اليومالذى وقعت فيه هذه الجريمة لتحتج على ما قام به الجناه، واستمرت موجات التظاهر لمدة تزيد على أربعة عشر يوماً لتُسمع أهل مصر من شمالها إلى جنوبها ومنشرقها إلى غربها أنين المظلومين وصرخات المستضعفين، ولم يخرج أهل الأقصر فى هذه التظاهرات دفاعاً عن طلعت شبيب فقط، ولا دفاعاً عن أسرته، وإنما خرجوابالأساس دفاعاً عن أنفسهم، مطالبين بتقديم الجناه للمحاكمة بحثاً عن ردعهم هم وأمثالهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة مرة أخرى فى أبنائهم أو ذويهم.... قضية اليوم هي قضية تعذيب، وإستعمال قسوة، وضرب مع سبق الإصرار أفضى إلى إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق.. ... ومن الذى ارتكبها؟؟؟!!! ارتكبها (13) رجل من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة ضد مواطن أعزل...... فهؤلاء الرجال الذين منحهم المجتمع السلطة والنفوذ والسلاح من أجل حمايته، وتحقيقأمنه، وصون كرامة أبنائه، انقلبوا على كل ذلك لأن غرور النفس خيل لهم أنهم فوق البشر.... وفوق المحاسبة... بل فوق القانون والدستور... فارتكبوا جريمتهمالغادرة محملة بشهوة الإنتقام، ووحشيته، وخسته حتى أزهقوا روح المجنى عليه، فمنذ أن اقتادوه من الشارع، وذهبوا به إلى مقر عملهم بداخل وحدة مباحث قسمالأقصر لم يتوقفوا عن إهانته واستعمال القسوة معه وتعذيبه وضربه، حتى خارت قواه، وصعدت روحه إلى بارئها خلال ثلاثة ساعات ونصف، فقد قبض عليه فىالساعة العاشرة مساء يوم 24 نوفمبر 2015، وتم اقتياد مباشرة لقسم شرطة الأقصر، وفى الساعة الواحدة والنصف فجر يوم 25 نوفمبر 2015 حضرت سيارةالإسعاف لتتسلم المجنى عليه جثة هامدة، وتنقله للمستشفى لتبدأ وقائع قضيتنا. السيد الرئيس.... السادة المستشارين الأجلاء... لم يكن الموت واعظاً لهؤلاء المتهمين على سوء ما اقترفت يداهم، وكما لم يرحموا المجنى عليه حياً أصروا أيضا على عدم رحمته ميتاً، وحاولوا تضليل العدالة، واختلاق مزاعمواهية للإفلات من العقاب، متناسين أنهم لو نجحوا فى خداع كل أهل الأرض بفعل ما يملكوه من سطوة وسلطان على المحاضر وأغلب شهود الواقعة، فلن ينجحوا أبداً فىخداع قاضى السماء..... فصدق فيهم قول المولى عز وجل (وَجَعَلنَا مِن بَينِ أَيدِيهِم سَدًا وَمِن خَلفِهِم سَدًا فَأَغشَينَاهُم فَهُم لَا يُبصِرُونَ) (سورة يس-آيه 9). حيث قدر المولى عز وجل أن يتحول كلما قاموا به لإخفاء فعلتهم إلى دليل يصرخ بإدانتهم، ويفضح قُبحَ جريمتهم مصداقا لقوله تعالى ( وَيَمكُرُونَ وَيَمكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيرُ المَاكِرِينَ) (سورة الأنفال- آيه 30). وهو ماسنتناوله بالتوضيح فى مرافعتنا هذه. وبالنسبة لسند الإدعاء بالحق المدني: فطبقا لنص المادة (163) قانون مدنى فإن التعويض يستند إلى وجود: (1) الخطأ. وهو في هذه الحالة السلوك غير المشروع الذي قامبه الجناة (موظفين عموميين، ومكلفين بخدمة عامة) بالتعدي على المجنى عليه بتعذيبه، واستعمال القسوة معه، وضربه الذى أفضى إلى إزهاق روحه مع سبق الإصرار(2)الضرر. وهو ما أصاب (المجنى عليه وأسرته) من أضرار مادية ومعنوية، وأضرار موروثة.(3) علاقة السببية بين الخطأ والضرر. إن الأفعال التى ارتكبها المتهمون تشكل ركن الخطأ وتؤكد مسئوليتهم عنه، وثبت أن هذه الأفعال سببت ضرراً لأسرة المجنى عليه حيث أفضت جميعها إلى موته، وعلاقةالسببية بينهما واضحة ومرتبطة إرتباطاً لا يقبل الإنفصام، وذلك على التفصيل التالى: أما عن الخطأ فيتمثل فى الجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق المجتمع أولاً وفي حق المجني عليه/طلعت شبيب مورث المدعين بالحق المدني.... وقد ذخرت أوراق القضية، وفاضت بالأسانيد القاطعة، والأدلة الدامغة والتى جاءت متعددة، ومتنوعة، ومتساندة، يؤازر بعضها بعضا، وقد انسابت إلينا من خلالالتحقيق الإبتدائي، والتحقيق الذي أجرته المحكمة انسياب النهر المتدفق. وتنقسم تلك الأدلة إلي: (1) أدلة قولية: شهود... وإقرارات المتهم العاشر بالتحقيقات، والمتهم الأول بالمحكمة. (2) أدلة مادية: صور وتسجيلات صوتية ومرئية لجثمان المجنى عليه بالمستشفى. (3)أدلة فنية: تقارير الصفة التشريحية، والطب الشرعى، والمعمل الجنائى. ومن الملاحظ فى أقوال الشهود التابعين لجهاز الشرطة أنها عجت بتناقضات فادحة فى محاولة مفضوحة لإخفاء حقيقة الجريمة ومساعدة المتهمين على الإفلات من العقاب، وإذاكانت القاعدة العامة أن التناقضات والشكوك تفسر لصالح المتهم فإنها فى دعونا هذه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة لكون هذه الشكوك والتناقضات قد جاءت مصطنعةومتعمدة من الجناة وزملائهم من شهود الواقعة لإخفاء حقيقة تلك الجريمة لما يملكوه من سلطان ونفوذ على بعض أوراق الدعوى سواء المحاضر أو أقوال بعض الشهود . وسنعرض لتلك الأدلة تفصيلاً وفقا لتسلسل الأحداث من وقت اكتشاف الجريمة لبيان كل دليل ومؤداه، وتبيان دور كل متهم، وذلك على التفصيل التالى.... أولاً: دور المتهم الأول/ سمير هانى حسين (ملازم أول شرطة - معاون مباحث قسم شرطة الأقصر- ومحرر محضرالضبط) في مساء ليلة يوم الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2015 ساق القدرُ المحتوم المجني عليه/ طلعت شبيب الرشيدي إلي ذلك المقهي ليتناول بعض المشروبات. ولم يكن هذا المغدور يعلم أنه مُساق إلي نهاية مأساوية سوف تنتهي بها حياته فإذا به قد حضر إليه بعضا من أفراد وضباط الشرطة وهم القابعين خلف هذا القفص . فتقدم المتهم الأول الملازم أول/ سمير هاني واستوقفه ليستكنه أمره ... فانتهى الحال بالقبض علي المجنى عليه بزعم حيازته وإحرازه لمواد مخدرة بقصد الإتجار وتم اقتياده للقسم ثمبعد ثلاثة ساعات ونصف انتشر خبر وفاة المجنى عليه بالقسم متأثراً من وقائع تعذيبه والتعدى عليه، وقد كان المتهم الأول أبرز الضالعين فى الجرائم التى ارتكبت بحق المجنىعليه، وجميعها تؤكد مسئوليته عن هذه الأخطاء: الخطأ الأول: استيقاف المجنى عليه، وما كان للمتهم أن يستوقفه ... لكونه لم يأت ما يدعوا أو يبرر هذا الإستيقاف .. فالاستيقاف يجب أن يكون هناك ما يبرره بأن يضع المواطن نفسه فى موضع شك وريبه، وهو ما لم يتحقق مع المجنى عليه حيث كان فى الساعة العاشرة والنصف مساء يجلسعلى المقهى رفقة آخرين فى وسط شارع مزدحم بالماره وبالجالسين على المقهى بوسط مدينة الأقصر. وقد شهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى.....جات 3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباطنده عليه وشتمه بأمه وقاله "خد يا ابن المتناكة" هات بطاقتك...) كما شهد الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة 103/110 (كان المرحوم طلعت واقف على جنب القهوة من بره مع واحد اسمه حسان ربيع، وبعد شوية لقيناعربيات شرطة مسرعة وقفت قدام طلعت ونزل الضباط والعساكر وفتشوا طلعت وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة...) وتكرر مضمون هذه الشهادة من كافة شهود واقعة القبض بالشارع والمقهى شأن الشاهد/ أحمد الطواب الرشيدى(صفحة 6/12 بالتحقيقات)، والشاهد/ أحمد عبدالحفيظ عبد الحكيم (صفحة 176/4 بالتحقيقات) ليتضح لنا من كل هذه الشهادات أن المجنى عليه لم يضع نفسه موضع شك أو ريبه يبرر استيقافه، كما لم تكن هناك أى حالة من حالات التلبس مما يبطل كافة إجراءات القبضعلى المجنى عليه. الخطأ الثانى: زعم المتهم الأول أنه كان قاصدا المجني عليه بذاته لكونه قد تلقي معلومة من أحد المصادر السرية له بأن المجني عليه يتاجر في المواد المخدرة ... فلم يتحمل الرجلأن يبحث هذه المعلومة ويتثبت من صحتها، فهم بما لم يسبقه فيه غيره فاصطحب المتهمين من الثاني إلي الثالث عشر !!!! كل هذا .. لكي يقبض علي المجني عليه ؟ يريد المتهم الأول أن يقنعنا بصدق مقولته هذه إلا أن واقع ما رواه قد أتي ليشهد بكذبه ... فتارة يخبرنا بأنه كان في الأصل يمر مرورا أمنيا بدائرة القسم ليتفقد حالة الأمن ثم أتاه اتصال هاتفي يخبره بأن المجني عليه علي موعد مع أحد عملائه ليبيع له بعض الموادالمخدرة !!! وتارة أخري وفي ذات محضره !!! يخبرنا بأنه كان في ديوان القسم وانتقل رفقة بقية المتهمين لضبط المجني عليه !!!(راجع محضر ضبط المجنى عليه المحرربمعرفة المتهم الأول، وكذلك أقوال المتهمالأول بتحقيقات النيابةيوم 25 نوفمبر 2015بصفحة 14/22). الخطأ الثالث: عدم اتباع الإجراءات الواجبة قانونا فى جمع الإستدلالات عن المجنى عليه وفى تفتيشه وضبطه واختلاق حالة تلبس واهية لتبرير تلك الإجراءات. إذا كان المجنى عليه على هذا النحو من الخطورة التى زعمها المتهم الأول فلماذا تجاهل استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه ؟!! ، ولماذا تجاهل إثبات قيامه بمأمورياتهسواء بالنسبة للمرور أو بالنسبة لعملية الضبط في دفتر أحوال المركز ؟؟!!، ولماذا تجاهل إخطار رئاسته بالقيام بالمأمورية (رئيس مباحث قسم الأقصر- مأمور القسم) (راجعأقوالهما عند سماع شهادتهما بالمحكمة حيث أنكر كل منهما قيام أيا من الضباط بإخطارهما بالمأمورية قبل القيام بها). فى الحقيقة أن المتهم ومن برفقته لم يتجاهل كل ذلك بسبب حالة الإستعجال التى يزعمها... فهذه الحالة لا تحول بينه وبين إخطار المأمور أو رئيس القسم بالمأمورية تليفونياً، وإنماتجاهلوا كل تلك الإجراءات لأنه يعلمون أنهم محصون من العقاب وعلى رأى القول الشائع (إحنا الحكومة والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا)، وعلى العكس تماما لو كان لدىهؤلاء الضباط حرص على مواجهة الجريمة لقاموا بالحصول على إذن من النيابة بضبط وتفتيش المجنى عليه... وكذا إثبات مأموريتهم فى دفتر أحوال القسم.... ثم إخطار رئاستهمبالمأمورية قبل القيام بها أو أثناء الذهاب لتنفيذها حيث أن هذا الإخطار يكون تليفونياً فالعبرة ليست بالقبض على مواطن واتهامه ولكن العبرة بالحرص على تنفيذ إجراءاتالقانون فى عملية جمع الإستدلالات والقبض والتنفتيش حتى لا يفلت من العقاب بسبب خطأ فى الإجراءات.... لماذا هذه العجلة؟؟؟ ولماذ تم العصف بالإجراءات الواجب إتباعها؟ يزعمون أن السبب هو الحرص على ضبط المجنى عليه الذى يتاجر في المخدرات !!! وما الدليل علي ذلك ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! ضبطناه متلبسا !!!!!!!! وما هي الحالة التي كان عليها المجني عليه سالف الذكر ؟ (شاهدنا الشخص موضوع الإتصال التليفونى واقف أمام المقهي وجانبه الأيسر تجاه قدومنا) (محضر الضبط) وهل كان يتاجر آنذاك مع أحد ؟!!!!! وما الذي كان من المجني عليه آنذاك ؟ (وحال اقترابنا فطن لوجودنا وقام بالتخلى عن كيس بلاستيكى أسود فى يده فتتبعناه ببصرنا من لحظة تخليه عنه حتى استقر أرضا بجوار قدمه اليسرى بينما لاز هو بالفرار) (محضر الضبط) وما هي حالة هذا الكيس ؟ وكيف علمتم بما فيه ؟ وهل كان هذا الوعاء يشف عما بداخله؟!!!! وإذا كانت كل هذه الأسئلة بلا إجابة لماذا إذن قامت القوة بالقبض على المجنىعليه وتفتيشه؟؟؟!!! فين الجريمة؟؟؟!! (بالتقاط الكيس تبين أن بداخله مجموعة من الأقراص المخدرة فطلبت من زملائى اللحاق به وضبط) وبعد قيامكم بضبطه وتفيشه ذاتيا، ما نتيجة تفتيشه؟؟؟؟!!!! (عثرنا بمختلف جيوبه على مبلغ نقدى وقدره مائتين وعشرة جنيها) (محضر الضبط) هكذا كان القبض على المجنى عليه، وهكذا تم تفتيشه، ولهذا تم اقتياده للقسم!!!!!! روايه سطحية ومكرره لإختلاق حالة تلبس لتبرير القبض على المتهم إذن ما هو السبب الحقيقى للقبض على طلعت شبيب؟؟؟؟!!!! السبب الحقيقى للقبض عليه إن طلعت شبيب كان يتمتع بعزة نفس وكرامة ورفض إهانته والتعدى عليه من قبل المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة الذى بضربالمجنى عليه على(قفاه) فقام المجنى عليه بدفع الضابط بعيداً عنه حتى لا يكرر الإعتداء عليه، فإنهالت أفراد القوة على المجنى عليه بالضرب، وهو ما جعل المارة يتجمعون حولالمجنى عليه والضباط ليستفسروا عن أسباب ذلك التعدى، فقام المتهم الخامس رقيب الشرطة موسى يوسف بمنح الضابط ابراهيم عماره شريط برشام ليزعم أنه وجده بحوزةالمجنى عليه وليكون هناك مبرر أمام الأهالى للقبض على طلعت (راجع ما ورد بأقوال الشهود أحمد الطواب الرشيدى صفحة 6/12، وأحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم صفحة 176/4، ومحمد أحمد عبدالوهاب صفحة 111/118، ومحمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة 103/110). فتم القبض على المجنى عليه بإختلاق حالة تلبس مزعومة لتبرر إجراءات القبض، ثم سطر المتهم الأول فى محضر الضبط إدعاءاته الواهية التى لا يوجد ما يساندها فى الأوراقإلا أقواله وأقوال رجال الشرطة. الخطأ الرابع: أن المتهم الأول قام بتعذيب المجنى عليه، واستعمل القسوة معه، وتعدى عليه بالضرب داخل القسم: فقد ذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبدالرحمن فى الصفحة 137/144 من تحقيقات النيابة السطر17(....ولما وصلنا القسم نزلنا داخل البوابة، وقام الملازم/ سمير هانى بضربه بيده على وشه والأفراد اللى هما منهمموسى ومعرفش باقى الأسماء)، وذكر مرة أخرى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 139/146 السطر الرابع (.... وقام الملازم سمير هانى بضربه بيده مرتين على رقبته منالناحية اليمين والشمال وبعد كدا أخدوه على وحدة المباحث ووقفوه شويه فى الطرقة، وبعد كدا دخلوه لغرفة رئيس المباحث، وبعد كدا قالو لنا انزلوا تحت.....)، وفىنفس الصفحة بالسطر الخامس عشر (س: ومن تحديداً الذى قام بذلك التعدى على المجنى عليه آنذاك؟ ج: أنا شفت الملازم سمير هانى ضربه ضربتين على رقبته ضربه من الناحية اليمين وضربه من الناحية الشمال، وشفت المجند اللى اسمه موسى بيضرب طلعت فى ظهرهمن ورا وباقى المجندين بيضربوه وأنا معرفش غير موسى منهم). وهو نفس ما أكده محرر محضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر (أيوه كلهم قاموابالتعدى عليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الأول سمير هانى، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها (س:ومن القائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) الخطأ الخامس: المجنى عليه مات بوحدة المباحث وهو رفقه المتهم الأول وأفراد مأموريته: فقد ذكر المتهم الثانى الضابط/باهر طه محمد شحاته فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 143/150 السطر الثامن (وبعد ما خلصنا تحرير المحضر طلع سمير هانى عشان ياخدطلعت شبيب وينزله النوبتجية سمعنا صوت عالى فى طرقة وحدة المباحث وعلى أثر ذلك خرجت أنا ومحمد الأبنودى بره الأوضه علشان نشوف فيه إيه، لقيتالعساكر ومعاهم سمير بيه بيسندوا طلعت وبينزلوا بيه النوبتجية وبعد كدا كانوا بيحاولوا يفوقوه). ذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن فى الصفحة 140/147 من تحقيقات النيابة (س: وما هى الحالة التى كان عليها طلعت شبيب الرشيدى عقبالتعدى عليه بالضرب من قبل الضابط سمير هانى والامين موسى يوسف وباقى المجندين آنذاك؟ ج: هو كان تعبان ومش قادر يطلع السلم على رجليه) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 134/141 فى إجابته على السؤال الثالث بها (بمجردوصولهم للقسم كان المتهم فى حالة هياج وصياح محاولاً التعدى على القوة وكذا محاولاً إحداث إصابه بنفسه مما دعاهم إلى استخدام القوة معاه إلى أن وصلوا إلى وحدة المباحثوهناك سقط مغشياً عليه نتيجة التعدى وحاولوا إفاقته دون جدوى...." الخطأ السادس: المجنى عليه أُنزلَ من وحدة المباحث إلى النوبتجية جثة هامدة لدرجة أن المسئول عن غرفة الحجز رفض تسلمه أو إيداعه الحجز وأبلغ المأمور وإتصلبالإسعاف فقد ذكر العريف/ طه أحمد أبو سمره بقسم الشرطة بأقواله بالتحقيقات صفحة 48/54 (.... كانوا شايلين طلعت شبيب الرشيدى على إيديهم يريدون إدخاله إلىحجز النوبتجية ورفض النقيب مصطفى موسى إدخاله الحجز،وتم إبلاغ المأمور لأنه كان خارج القسم وحضرت سيارة الإسعاف وتم نقله للمستشفى). ثم ذكر فى ذات الأقوال بصفحة 49/55 السطر الثامن( هما كانوا شايلينه وحاطين ايده على أكتافهم وماسكين فى فخده وشايلينه بين ايديهم). وفى السطر الخامس عشر من نفس الصفحة أجاب على سؤال النيابة بشأن مظاهر الحياة التى كانت تبدو على المجنى عليه وذكر ( هو كان زى المغمى عليه) وردد نفس الأقوال مندوب الشرطة/ محمود محمد محمود الشافعى بداية من صفحة 51/57 بالتحقيات. قرر النقيب/ مصطفى محمود السيد موسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 39/45 (اللى حصل إنه حوالى الساعة 12 و45 دقيقةصباح يوم 25 نوفمبر 2015 حضر لى فى النوبتجية كلا من النقيب إبراهيم عمارة، والملازم أول باهر طه وعدد من أفراد القوة لا أتذكر أسمائهم ومعهم المدعو طلعت شبيبالرشيدى يعانى من حالة إعياء وطلبوا إدخاله إلى غرفة الحجز فقررت لهم بأنه يجب نقله للمستشفى، وتم الإتصال بالإسعاف، وقمت بالإتصال بالسيد مأمور القسم والذى كانفى مرور خارج القسم لتفقد الحالة والخدمات الأمنية، وعلى الفور عاد إلى القسم وحضرت سيارة الاسعاف وتم نقل الحالة إلى مستشفى الأقصر الدولى..) وذكر العميد/ علاء عبد العزيز مأمور قسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة (41/47) (س: ما هى معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق ؟ ج: ورد لى اتصال هاتفى من السيد النقيب مصطفى موسى بوجود متهم يعانى من حالة إعياء شديدة فأرشدته على الفور بالإتصال بالإسعاف وعدت إلى ديوان القسموحضرت الإسعاف وتم نقل الحالة إلى مستشفى الأقصر الدولى وده كل اللى أعرفه) فى حين ذكر المسعف/ منتصر محمد محمود بالتحقيقات بداية من صفحة 13/19 (..توجهت إلى قسم الشرطة لقيت الحالة نايمة على الأرض قدام قفص الحجز وحاولت استشعرنبض الحالة لكن محستش نبض، وقمت بنقله إلى المستشفى) الخطأ السابع: المتهم وقوته المرافقة قاموا بتعذيب المجنى عليه واستعمال القسوة معه وضربه على النحو السالف بيانه (بالخطأ: الرابع، والخامس، والسادس) ليكرهوهعلى الإقرار بارتكاب جريمة لم يفعلها حيث ذكر المتهم هانى سمير بمحضره رقم 7523 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة الأقصر والذى حرره فى الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 24 نوفمبر 2015 أن المجنى عليه أقر له بحيازة المواد المخدره وذكر(وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه الأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وملكيتهللمبلغ المادى أنه حصيلة إتجاره بالمواد المخدرة وعليه قمنا بالتحفظ على المتهم والمضوبطات..)، وهو ما كرره أيضا فى أقواله بتحقيقات النيابة يوم 25 نوفمبر 2015 بصفحة(19/25) (س: وما قصد طلعت شبيب الرشيدى من إحرازه تلك الأقراص المضبوطة؟ ج:هو قصده الإتجار س:وكيف وقفت على ذلك؟ ج: من إقراره لى بذلك فى محضر الضبط) وهو نفس ما ذكره كل من: المتهم الثانى الضابط/ باهر طه بالتحقيقات صفحة (35، 36 / 41، 42) والمتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة صفحة (25/31) والمتهم الرابع الضابط/ محمد الأبنودى بالصفحة (30/36) وكل هذه الشهادات لا يمكن تصديقها إلا إذا تم إكراه المجنى عليها ليقر بما لم يفعله خاصة أن شهود واقعة القبض من غير أفراد المأمورية شهدوا جميعاً بأن طلعت تمتفتيشه ولم يسفر التفتيش عن شىء ، كما شهد أحدهم بأن أحد الضباط (إبراهيم عمارة) سب أم طلعت وهو ما رفضه طلعت، وتطور الأمر لمشاجرة بينه وبينالضابط. فقد ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل). وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاه لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) فالشخص الذى يقاوم القبض عليه دون سند، ويرد إعتداء الضابط عليه فى الشارع وأمام الماره لا يمكن تصديق أنه سيقر بارتكاب جريمة لم يقترفها إلا إذا تعرضلتعذيب وإكراه مادى ومعنوى لإرغامه على ذلك. الخطأ الثامن: المتهم هو المسئول الفعلى عن المأمورية -طبقا لإقراره بالمحكمة- وشاهد كل وقائع السب والضرب التى تعرض لها المجنى عليه أثناء إلقاء القبض عليه وأثناء ركوبه سيارة الشرطة واقتياده إلى القسم، وأثناء ضربه بالقسم حتى سقط مغشياً عليه من جراء هذا الضرب ولم يتدخل لإيقاف أيا من هذه الإعتداءات. حيث حاول المتهمون إصطناع حالة الشيوع وإخفاء المسئول عن المأمورية، ولقد سعت الهيئة الموقرة وكذالك دفاع المدعى بالحق المدنى لتحديد الشخص المسئول عنمأمورية إلقاء القبض على المجنى عليه، وبالرغم أن المتهم الأول هو من تلقى الإتصال بالمخبر السرى الذى يزعم بأنه أخطره بأن المجنى عليه سوف يقوم بتسليم بعض المواد المخدرةلزبائنه، وهو أيضا من قام بتحرير محضر الضبط، إلا أن تحقيقات النيابة أصابها القصور فى تحديد اسم الضابط الذى كان يتولى إدارة هذه المأمورية والإشراف عليها، وكذاتحديد سلطاته وصلاحياته فى شأن التصرف مع المتهم وتوجيهه أفراد المأمورية، وكذا فى شأن الحفاظ على حياة المتهم ومنع التعرض له طالما أضحى تحت سيطرة القوة، فلم تجدالهيئة الموقرة أو دفاع المدعين بالحق المدنى من سبيل إلا الإستمرار فى مناقشة الشهود للوصول للإجابات التى غابت عن تحقيقات النيابة، وبجلسة 15 مارس 2016 أقر المتهم–وفى حضور دفاعه- بأنه هو المسئول عن المأمورية، وهو ما يلقى على المتهم مسئولية حماية المجنى عليها من أى إمتهان أو إعتداء مادى أو معنوى يلحق به خاصة أنه بعدركوب المجنى عليه لسيارة الشرطة واقتياده إلى القسم أصبح تحت سيطرة أفراد المأمورية، وكان من الواجب على رئيسها (المتهم الأول) أن يمنع أفراد القوة من الإعتداء عليه،وهو بسيارة الشرطة، وكذلك وهو بقسم الشرطة، إلا أن رئيس المأمورية لم يفعل ذلك بل كان هو ذاته من أبرز المعتدين على المتهم (راجع أقوال المتهم العاشر المجند/ أحمدمحمد أحمد محمد عبد الرحمن بالتحقيقات بداية من الصفحات (137/144) حتى (142/149).، وكذلك محضر التحريات وأقوال محررها العميد خالد عبد الحميد رئيس قطاعالأمن العام بالأقصر بالصفحات من (129/136) حتى (136/143)، وأقواله بالمحكمة محضر جلسة 15 مارس 2016). الخطأ الثامن: محاولة الإفلات من العقاب والإدعاء بوقوع المجنى عليه من على السلم بعد أن ارتكب المتهم الأول ومعه باقى أفراد القوة جرائمهم الدنيئة بحق المتهم حتى أزهقت روحه، حاولوا الإفلات من العقاب وإخفاء معالم جريمتهم ثلاثة مرات بثلاثسيناريوهات مختلفة، وذلك على النحو التالى: السيناريو الأول: فور وقوع الجريمة وتأكدهم من وفاة المجنى عليه، قاموا بحمله وإنزاله النوبتجية لإيداعه بحجز القسم ليكون مكان اكتشاف وفاة المجنى عليه بالحجز وبعيداً عنوحدة المباحث بعد أن يسلموه للنوبتجية التى كانت ستتحمل المسئولية كاملة حال تمرير هذا السيناريو إلا أن الضابط المسئول عن النوبتجية فى هذه الواقعة هو النقيب/مصطفى محمود السيد موسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة، والذى رفض استلام المجنى عليه منهم، ورفض إدخاله الحجز، وأبلغ المأمور، وإتصل بالإسعاف التىجاءت وتسلمته جثة هامدة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً (بالخطأ السادس) السالف بيانه بهذه المذكرة، ومنعاً للتكرار (تراجع أقوال العريف/ طه أحمد أبو سمره بقسمالشرطة بأقواله بالتحقيقات صفحة 48/54 ، و بصفحة 49/55، أقوال مندوب الشرطة/ محمود محمد محمود الشافعى بالصفحة 51/57، وأقوال النقيب/ مصطفى محمود السيدموسى رئيس قسم التحقيقات بقسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقات صفحة 39/45، وأقوال العميد/ علاء عبد العزيز مأمور قسم شرطة الأقصر فى أقواله بالتحقيقاتصفحة (41/47) ، و أقوال المسعف/ منتصر محمد محمود بالتحقيقات بداية من صفحة 13/19) . السيناريو الثانى: بعد أن فشل السينايور الأول لم يجد المتهم الأول والقوة المرافقة له إلا الإدعاء بأن المجنى عليه (شعر بإعياء شديد)، و(سقط مغشياً عليه على الأرض) بزعمأنه (يعانى من مرض فى القلب)، ورددوا هذا السيناريو فى أقوالهم بالنيابة بداية من يوم 25 نوفمبر 2015 ، وذلك على النحو التالى: فذكر المتهم الأول الضابط/ سمير هانى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة (20/26): (س: وما الذى حدث للمدعو طلعت شبيب عقب العودة للقسم؟ ج: هو بعد ما قمت بتسطير محضر بواقعة ضبطه للأقراص المخدرة وحال إصطحابه إلى نوبتجة القسم شعر بإعياء شديد، وتم الإتصال بعربة الإسعاف، وحضرت سيارةالإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى الأقصر، وتم إبلاغنا فى المستشفى أنه فارق الحياة س: وما سبب حالة الاعياء الشديد لطلعت شبيب الرشيدى؟ ج: أنا معرفش سببها ولكن أهليته قالوا عنده القلب س: وما هى الأعراض المرضية التى ظهرت على طلعت شبيب الرشيدى آنذاك؟ ج : هو وقع على الأرض مغشى عليه حال إدخاله نوبتجية القسم) وذكر المتهم الثانى الضابط/ باهر طه محمد شحاته فى المحضر رقم 5 أحوال الملحق بالمحضر 7523 إدارى القسم لسنة 2015 والذى حرره فى الساعة الواحدة والنصف صباحيوم 25 نوفمبر 2015 ( وحال إصطحابه إلى نوبتجية القسم شعر بإعياء شديد وقمنا على الفور بالاتصال بغرفة الاسعاف) والملاحظة هنا أنه لم يذكر أن المجنى عليه سقطمغشياً عليه. لكنه عاد وذكر بأقواله بالتحقيقات صفحة (36/42) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعت شبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم وتحرير محضر بواقعة ضبطه والمخدر بحوزته وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياء شديدة وسقط مغشيا عليه، وتم الاتصالبالاسعاف وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتم إبلاغنا بوفاته س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه س: وما هو سبب حدوث حالة الإعياء الشديدة ؟ ج: أنا معرفش س: وهل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج: هو كان بيعانى من مرض القلبلأن أهليته أبلغونا بذلك عندما قمنا بضبطه) وذكر المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة(25،26/31،32) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعتشبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم وتحرير محضر بواقعة ضبط المتهم طلعت شبيب وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياء شديدة وسقط مغشيا عليه، وتمالاتصال بالاسعاف وتم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتم إبلاغنا بوفاته س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه س: وما هو سبب حدوث حالة الإعياء الشديدة للمدعو طلعت شبيب الرشيدى؟ ج: أنا معرفش س: وهل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج: هو كان بيعانى من مرض القلب س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: لأن أهليته أبلغونا بذلك لما قمنا بضبطه) وذكر المتهم الرابع الضابط/ محمد أحمد الأبنودى بأقواله بتحقيقات النيابة صفحة(30/36) (س: وما هى حالة الإعياء الشديد التى تعرض لها المدعو طلعت شبيب آنذاك؟ ج:عقب العودة لديوان القسم لتحرير محضر بواقعة ضبط المتهم طلعت شبيب الرشيدى لاحرازه أقراص مخدرة وحال اصطحابه إلى النوبتجية بالقسم حدثت له حالة إعياءشديد وسقط مغشياً عليه وتم الاتصال بالاسعاف س: وما هى الأعراض المرضية التى بدت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو سقط على الأرض مغمى عليه وإحنا واخدينه وراحين النوبتجية عشان نحجزه س: هل كان المدعو طلعت شبيب يعانى من ثمة أمراض آنذاك؟ ج:هو كان بيعانى من مرض القلب س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: لأن أهليته أبلغونا بذلك لما قمنا بضبطه) وبالطبع فشل هذا السيناريو بعد تقديم الطب الشرعى لتقريره الذى أثبت فيه أن المتهم لا يعانى من مرض بالقلب، كما أثبت فيه أن (المجنى عليه لا يعانى من أىأمراض بالقلب، وما أثبته بأن وفاة المجنى عليه كانت بسبب الإصابة الرضية يمين الرقبة وهو الكرم الذى بأبعاد 6× 11 سم وما أحدثه من خلع ما بين الفقرتين العنقيتينالأولى والثانية، ونزيف بالنخاع المستطيل والحبل الشوكى وتكدمات بهما وما صاحب ذلك من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية والوفاة، لكون النخاعالمستطيل يحتوى على مراكز حيوية مهمة جداً ومسئولة عن الحياة، ومن أهم هذه المراكز هى مركز التنفس وأى إصابة بهذه المنطقة تؤثر مباشرة على عملية التنفس ممايعتبر تهديداً مباشراً للحياة، وعليه فإن إصابة المجنى عليه المذكورة أحدثت إصابات بالنخاع المستطيل، وجزع المخ، والنخاع الشوكى وهى إصابات فى مجموعها تؤدىإلى الوفاة) (راجع تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات صفحة 124/131). وجاء به أيضا (الإصابة حدثت نتيجة الضرب بشدة بجسم صلب راض على يمين الرقبة مما أحدث هذا الخلع المشاهد بين الفقرتين العنقيتين الأولى والثانية، وكذاأحدث بقية الإصابات بالحبل الشوكى والنخاع المستطيل) (راجع تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى بالتحقيقات صفحة 123/130) السيناريو الثالث: ظهور رواية سقوط المجنى عليه من على السلم بداية من يوم 3 ديسمبر 2015 وهو اليوم الذى أودع فيه الطبيب الشرعى تقريره: تقديم الطبيب الشرعى لتقريره يوم 3 ديسمبر 2015 نسف السيناريو الثانى وأفشله حيث أضحت فرصة إفلات المتهمين من العقاب إستناداً لهذا السيناريو مستحيلة، فلجأالمتهمون للسيناريو الثالث بأقوالهم فى النيابة مساء يوم 3 ديسمبر 2016 وهو (الإدعاء بأن المجنى عليه سقط من فوق السلم) فالمتهم الأول الضابط/ سمير هانى غير أقواله بالنيابة يوم 3 ديسمبر 2015 صفحة (145/152) وذكر (س: ما الذى حدث وما ظروف مثولك أمامنا؟ ج: اللى حصل إحنا دخلنا القسم بالمدعو طلعت شبيب وطلعنا بيه المباحث عشان نعمل المحضر وبعد ما كتبنا المحضر أنا طلعت عشان أنزله حجز النوبتجية وإحنا نازلينعلى السلم فوجئت بيه بيوقع وياخد درجات السلم كلها وهو وقع على وشه، وبعد كدا ناديت على الأفراد الموجودين فى القسم عشان نشيله وننزله النوبتجيه وبعد كداطلبنا الاسعاف.. س: من كان برفقتك آنذاك؟ ج: أنا كان معايا الملازم/ محمد الأبنودى، والملازم باهر طه وأفراد شرطة معرفش أسمائهم) وكانت هذه الإجابة هى أول ذكر للسيناريو الذى اختلقه الجناه بأن المجنى عليه سقط من على السلم لمحاولة الإفلات من العقاب والإدعاء بأنهم لم يحدثوا بالمجنى عليهالإصابات التى أدت لوفاته ولأن الكدب ملوش رجلين المتهم الثانى الضابط/ باهر طه تراجع أيضا عن أقواله التى ذكرها بتحقيقات النيابة يوم 25 نومبر 2015 اللى كان بيقول فيها (هو وإحنا واخدينهمودينه على النوبتجية سقط مغشياَ عليه) فبعد ورود تقرير الطب الشرعى ومواجهته بنتيجته يوم 3 ديسمبر 2015 تراجع عن هذه الأقوال وذكر بصفحة (143/150)(..وبعد ما خلصنا تحرير المحضر طلع سمير عشان ياخد طلعت شبيب وينزلوا النوبتجية وسمعنا صوت عالى فى طرقة وحدة المباحث وعلى أثر ذلك خرجت أنا ومحمد الأبنودى برهالأوضه عشان نشوف فيه إيه لقيت العساكر ومعاهم سمير بيه بيسندوا طلعت وبينزلوا بيه النوبتجية وبعد كدا كانوا بيحاولوا يفوقوه..) فهكذا تراجع باهر طه عن أقوالهالسابقة وبعد أن كان من ضمن اللى واخدين المجنى عليه ينزلوه النوبتجية (طبقا أقواله أول مرة بالنيابة يوم 25 نوفمبر 2015)، أصبح هو ومحمد الأبنودى بعيدين عنالواقعة ولم يشاهدوا طريقة سقوط المجنى عليه، وأن الضابط الوحيد الذى كان مرافق للمجنى عليه هو الضابط سمير هانى (أقواله بالنيابة فى المرة الثانية يوم 3 ديسمبر2015) هكذا جاءت السيناريوهات الثلاثة التى ذكروها ضباط الواقعة على لسانهم بأقوالهم فى التحقيقات متهافته ومتناقضة لتفضح كذبهم وبهتانهم، فانكارهم للجرائم التى ارتكبوها لايعول عليه، ويفتقد للسند القويم لأن القصد منه هو التنصل من المسئولية بعد أن قارفوا جريمتهم النكراء، وأذهقوا روح المجنى عليه دون وازع من ضمير. ثانياً: دور المتهم الثالث الضابط/ إبراهيم الشحات عمارة (أ) شارك المتهم الثالث فى مأمورية القبض على المجنى عليه، وذكر ضباط المأمورية وأفرادها أن دور المتهم الثالث كان ينحصر فى قيامه بتفتيش المجنى عليه ووجد معه مبلغ مالىقدره 210 جنيه (مائتين وعشرة جنيهات)، وذلك بعد أن تمكن كلا من الضابط/ باهر طه، والضابط/ محمد الأبنودى من القبض عليه بعد محاولته للهرب والفرار منهم. إلا أن أوراق القضية وأدلتها تكشف عن دور آخر للمتهم الثالث وهو قيامه بالتعدى على المجنى عليه بالضرب والسب حال القبض عليه دون مبرر لذلك مما دفع المجنى عليه لردالإعتداء وضرب الضابط ودفعه بعيداً عنه، وهو ما تسبب فى إعتداء كل أفراد القوة على المجنى عليه حتى تم اقتياده للقسم: فشهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى..... جات3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباط نده عليه وشتمهبأمه وقاله "خد يا ابن ...." هات بطاقتك، وطلعت قاله ليه بشتمنى بأمى... والضابط ده إبراهيم عمارة، ولما طلعت عافر عشان ميركبش معاهم اتلموا عليه الضباط والافرادوالامناء وضربوه بالبوانى والاقلام) كما أكد محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر(أيوه كلهم قاموا بالتعدىعليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الثالث إبراهيم عمارة، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها (س: ومنالقائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) كما ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل) وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاع لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) وبصفحة 178/6 ذكر( س: هل حدث ثمة تعدى بين أيا من أفراد الشرطة والمدعو طلعت شبيب آن ذاك؟ ج: أيوه س:وما طبيعة ذلك التعدى؟ ج:هو الضابط اللى كان بيفتش طلعت مع أمين الشرطة اللى اسمه موسى ضرب طلعت على قفاه س: وكم ضربة كالها سالف الذكر للمدعو طلعت شبيب؟ ج: هو ضربه حوالى أربع مرات س: وأين استقرت تلك الضربات تحديداً؟ ج: هو ضربوا ضربه على رقبته من ورا على قفاه، وضربتين فى صدره، والضربة الرابعة تقريباً فى كتفه الشمال وبصفحة (179/ 7) ذكر(س: وما الذى حدث تحديد آنذاك؟ ج: أنا لقيت طلعت شبيب قام تعدى على الضابط فى الوقت اللى ضربوا س: وما كيفية قيام المدعو طلعت شبيب بالتعدى على سالف الذكر آنذاك؟ ج: هو طلعت ضرب الضابط بإيديه الاتنين على صدر الضابط اتخبط فى البوكس لما طلعت ذقه) وبتحقيقات النيابة صفحة (148/155) تعرف الشاهد على المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة فى عرض النيابة، وذكر أنه هو الذى تعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه،وذكر(س: هل تستطيع التعرف على الضابط الذى قام بالتعدى على المجنى عليه بمنطقة العوامية؟ ج: أيوه لو شفت أعرفه ملحوظة من النيابة( حيث قمنا بالنداء على كل من م أ/ محمد الأبنودى، م أ/ باهر طه، م أ/ سمير هانى، والنقيب إبراهيم عمارة، وقمنا بايقافهم بحيث كان أولهم م أ/ محمدالأبنودى، وثانيهم م أ/ باهر طه، وثالثهم النقيب إبراهيم عمارة، ورابعهم م أ/ سمير هانى، وبعرضهم على الماثل أشار إلى النقيب إبراهيم عمارة (تمت الملحوظ)) (ب) بعد أن تعرف الشاهد أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم على المتهم الثالث والتأكيد على شهادته بأنه هو من قام بالتعدى على المجنى عليه وقت ضبطه، أصبح هناكحاجة ملحة لجميع المتهمين لإبعاد المتهم الثالث عن باقى الأحداث وخاصة وقائع التعدى على المجنى عليه داخل القسم حتى لا يكون هناك ظرف مشدد بسبق إصرارتعدى المتهم الثالث على المجنى عليه داخل القسم رداً على المشاجرة التى جرت بينهما وقت الضبط، فى محاولة منهم لتسهيل إفلات جميع المتهمين من العقاب وتمريرسيناريو وفاة المجنى عليه بسبب سقوطه على السلم وليس بسبب التعدى عليه لذلك بعد أن شهد ضابط وأفراد الواقعة والقسم بأن المتهم الثالث عاد مع المأموريةوظل بالقسم حال تحرير محضر الواقعة حتى إنزال المجنى عليه بالنوبتجية وحضور المأمور وسيارة الإسعاف، عاد كل هؤلاء الضباط والأفراد، ومنهم المأمور، وعدلواعن أقوالهم، وذكروا أن المتهم الثالث عاد مع المأمورية للقسم، ولكنه ترك القسم بعد أن تم إدخال المجنى عليه للقسم، وصعوده لوحدة المباحث، ولم يكن متواجدا وقتتحرير المحضر، ولا وقت إنزاله المجنى عليه للنوبتجية، ولا وقت وصول المأمور وعربة الاسعاف، وبالطبع هذا التراجع فى الأقوال يستطدم بأمرين: الأمر الأول: إذا كان من شهد بوجود إبراهيم عمارة بالقسم منذ عودة المأمورية وحتى وصول المسعف هو شاهد أو شاهدين وتراجعوا عن أقوالهم بزعم أنه (خُيِلَ لهم وجوده)كان من السهل قبول هذا التراجع ولكن عندما يشهد بوجوده كل من كان معه من ضباط وأفراد الواقعة وعددهم (12)، وكذلك الأمين/ شحات محمد عبد المنعم المختص بخدمةتأمين بوابة القسم من الخارج صفحة(74/81)، والأمين/ ياسر راضى يعقوب بلوكامين التنفيذ صفحة (58/62)، والأمين/ صبرى السيد أبو طالب شعيب بلوكامين التسجيلالجنائى صفحة(60/67)، ورقيب شرطة بوحدة المباحث/ محمد أحمد على صفحة (64/71) ، والأمين/ حسين بلال مصطفى بلوكامين المباحث صفحة(69/76)، والأمين/أحمد هارون أبو الحسن رشوان بلوكامين المباحث صفحة (72/79)، والعريف/ طه عيد أحمد (بالنوبتجية) صفحة (12/45)، والنقيب/ محمد مجدى السيد ضابط نوبتجيةالقسم صفحة (44/50)، العميد/ علاء عبد العزيز مأمور القسم صفحة (41/47)، فكيف رأى كل هؤلاء إبراهيم عمارة حتى المأمور آخر من حضر للقسم ثم تراجعوا فىوقت واحد عن هذه الأقوال؟؟؟!!!!! وتحولوا من النقيض للنقيض لدرجة أن العديد منهم ذهب للنيابة خصيصا بمحض إرادته ودون طلب منها ليتراجع عن أقواله بشأن إبراهيمعمارة، فالعقل والمنطق لا يمكن أن يقبل بهذا التصور إلا إذا كانت هناك تعليمات سرية أجبرتهم على التراجع عن أقوالهم والإدعاء بأنه (خُيِلَ لهم). الأمر الثانى: أن أقوال المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة نفسه فى تحقيقات النيابة يوم 25 نوفمبر 2015 تكذب تراجع الشهود عن أقوالهم حيث ذكر فيها أنه ظل بالقسم وقت تحريرمحضر الضبط، وأنه شاهد مواجهة المجنى عليه بالمضبوطات، وكان ضمن الضباط الذين أنزلوا المجنى عليه للنوبتجيه صفحة (25/31) (س: وما هو قصد المدعو طلعت شبيب الرشيدى من إحراز تلك المضبوطات؟ ج: هو قصده الاتجار س: وكيف وقفت على ذلك؟ ج: من إقرار المتهم لنا بذلك فى محضر الضبط ..................................................... س: وما هى الأعراض المرضية التى ظهرت على طلعت شبيب آنذاك؟ ج: هو وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية سقط مغشيا عليه س: وما هو الإجراء الذى تم إتخاذه آنذاك؟ ج: قمنا بالإتصال بعربة الإسعاف وحضرت سيارة الاسعاف وتم نقله لمستشفى الأقصر الدولى) وهذه الإجابات التى وردت على لسان المتهم الثالث نفسه (إقرار المتهم لنا، وإحنا واخدينه مودينه على النوبتجية، قمنا بالاتصال بعرفة الإسعاف) توضح بما لا يدعمجال للشك بأن المتهم الثالث إبراهيم عمارة كان مع مأمورية القبض على المجنى عليه، وعاد مع المأمورية إلى القسم، وكان ضمن من واجهوا المتهم بالمضبوطات، وضمن مناصطحبوه من المباحث للنوبتجية، وضمن من اتصلوا بالإسعاف، وهو ما نتمسك به جميعه، ويدفعنا لمطالبة الهيئة الموقرة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة236/2 بشأن سبق الإصرار الذى تولد لدى المتهم الثالث وباقى أفراد المأمورية حيث تلاقت إرادتهم جميعا على الانتقام من المجنى عليه فور عودتهم القسم بسببتجرأه وتعديه على الضابط إبراهيم عمارة وقت القبض عليه أمام جميع المارة بالشارع، فعندما عادوا للقسم مع المجنى عليه قاموا بالتعدى عليه وضربه حتى أزهقت روحه.وقد حاول المتهم نفى هذا الأمر بالإدعاء كذباً أنه تحرك من القسم بعد وصول المأمورية، وقد ساعده فى ذلك الشهود الذين تراجعوا عن شهادتهم والتى تناهض شهادةالمتهم عن نفسه بأقواله بالنيابة يوم 25 نوفمبر 2015 على النحو السالف بيانه. ثالثاً: دور المتهم الثانى الضابط/ باهر محمد شحات، والمتهم الرابع الضابط/ محمد أحمد محمد الأبنودى، ورقيب الشرطة/ موسى يوسف عبد الراضى، وباقى المتهمين ذكر كل من المتهمين الثانى والرابع أن دورهما تمثل فى مرافقة المأمورية وإلقاء القبض على المجنى عليه حال محاولته الهرب والفرار، ثم العوده به للقسم لتحرير المحضر، ولكن وقائع القضية وأدلتها تكشف عن أدوار أخرى لهم، وللرقيب/ موسى يوسف عبد الراضى، وباقى المتهمين. فقد ذكر الشاهد/ محمد أحمد عبد الوهاب المحامى فى أقواله بتحقيات النيابة صفحة (119/120) (س: وما هو دور الضابط محمد الأبنودى؟ ج: الضابط محمد الأبنودى كان برده بيضرب فى المرحوم طلعت مع باقى الضباط وشارك فى التعدى عليه) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة (130/137) (... وعند محاولة إصطحاب المتهم لسيارة الشرطةحدثت مشادة بينه وبين الملازم باهر طه تطورت إلى سباب بينهما إلا أن الضباط والقوة المرافقة تمكنوا من السيطرة عليه وإدخاله سيارة الشرطة. صفحة (132/133) السطر الحادى عشر(أيوه كلهم قاموا بالتعدى عليه) قاصدا كل أفراد القوة، وبصفحة (133/140) ذكر (س: وهل حدث ثمة تعدى بسيارة الشرطةأثناء توجهها لقسم الشرطة رفقة أفراد الشرطة والمجنى عليه من قبل أفراد قوة الشرطة على المجنى عليه؟ ج:أيوه) بصفحة 134/141 السؤالين الثالث والرابع بها (س: ومن الذى ضرب سالف الذكر عقب الوصول إلى ديوان قسم شرطة الأقصر؟ ج: بمجرد وصولهم للقسم كان المتهم فى حالة هياج وصياح محاولاً التعدى على القوة وكذا محاولاً إحداث إصابة بنفسه مما دعاهم لاستخدام القوة معاه إلى أن وصل إلى وحدةالمباحث وهناك سقط مغشياً عليه نتيجة التعدى وحاولوا إفاقته دون جدوى س: ومن القائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) وذكر المتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد محمد عبد الرحمن فى الصفحة 137/144 من تحقيقات النيابة السطر 17(....ولما وصلنا القسم نزلنا داخل البوابة وقام الملازم/ سميرهانى بضربه بيده على وشه والأفراد اللى هما منهم موسى ومعرفش باقى الأسماء)، وذكر مرة أخرى فى أقواله بتحقيقات النيابة صفحة 139/146 بالسطر الخامس عشر(س: ومن تحديداً الذى قام بذلك التعدى على المجنى عليه آنذاك؟ ج: أنا شفت الملازم سمير هانى ضربه ضربتين على رقبته ضربه من الناحية اليمين وضربه من الناحية الشمال، وشفت المجند اللى اسمه موسى بيضرب طلعت فى ظهرهمن ورا وباقى المجندين بيضربوه وأنا معرفش غير موسى منهم). سيدى الرئيس ... السادة المستشارين الأجلاء.... إن الخطأ هو الإخلال بواجب قانونى عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب فهو مرهون بتوافر عنصرين هما مادى ومعنوى، فالمادى: هو الإخلال بواجب قانونىسواء مما تفرضه النصوص التشريعية أو تلك التى تستمد من المبادىء العامة للقانون، ويتحدد مدى هذه الواجبات بمسلك الرجل العادى، وقد يكون الخطأ عمديا كماقد يكون إهمالاً، وقد يكون الخطأ جسيماً أو يسيراً، إيجابياً أو سلبياً فى صورة إمتناع، أما العنصر النفسى أو المعنوى للخطأ فهو يتمثل فى إشتراط أن يكون من ينسبإليه الخطأ مميزا وهو ما يتوافر معه ركن الحطأ فى دعوانا حيث أن كل الأفعال التى اقترفها المتهمون على النحو السالف بيانه تؤكد مسئوليهم عن الخطأ الذى وقع منهمبحق المجنى عليه، لكونها أفعال غير مشروعة تشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 126، 129، و236/2 من قانون العقوبات، والتى يطالب المدعين بالحق المدنى أنتتفضل الهيئة الموقرة بإضافتها لأمر الإحالة، وجميعها جرائم مرتبطه ببعضها البعض ومع الجريمة الموصفة بأمر الإحالة استنادا لنص المادة 236/1 عقوبات إرتباطاً لا يقبلالتجزئة، لذلك يطالب المدعين بالحق المدنى أيضا تطبيق المواد 24، 25 بشأن العقوبات التبعية، والمادة 32 عقوبات بشأن الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم، فقد قارفالمتهمون جرائم تعذيب المجنى عليه لحمله على الإعتراف بجريمة لم يرتكبها، واستعملوا القسوة معه اعتمادا على وظيفتهم، وأحدثوا ألاما ببدنه حال كونهم موظفينعموميين،وتعدوا عليه بالضرب مع سبق الإصرار على ذلك مما أفضى إلى موته، وذلك على التفصيل التالى: عن توافر أركان جريمة التعذيب بحق المتهم الأول ومرافقيه من ضباط الواقعة المادة (126) من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري بقولها: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علىالاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً". فهذه المادة تجرم – إذن – العنف أو التعذيب الواقع من أحد رجال السلطة العامة (الموظف أو المستخدم العمومي) على المتهم لإكراهه على الاعتراف بارتكاب جريمةمعينة. فالجاني فى هذه الجريمة يكره المتهم بطريق التعذيب على تقديم دليل إدانته بنفسه وعلى نفسه. وقد ابتغى المشرع من نص المادة (126) من قانون العقوبات غلق الباب أمام كل موظف تسول له نفسه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وحماية للمتهمين وتحقيقا للعدالةسيما وأن المتهم قد يضطر إلى الإدلاء بالاعتراف كذبا؛ تخلصا من آلام التعذيب وقسوته(). الحق محل الحماية: لا تتوجه الحماية الجنائية فى المادة (126) من قانون العقوبات إلى أي شخص أياً كانت صفته أو مركزه القانوني،وإنما ترمي إلى حماية إنسان يتمتع بصفة خاصة أو معينة ألاوهى صفة "المتهم"،فالمتهم وحده هو محل الحماية دون غيره من الأفراد ممن لا يتمتعون بتلك الصفة. أركان جريمة التعذيب: تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: الأول: الركن المفترض، والثاني: الركن المادي، والثالث: الركن المعنوي. وقد تحققت أركان هذه الجريمة فى حق المتهم الأول وضباطالقوة المرافقين له، وذلك على التفصيل التالى: يقوم الركن المفترض لجريمة التعذيب على عنصرين: الأول: هو ضرورة توافر صفة خاصة فى الجاني، والثاني: ضرورة توافر صفة خاصة فى المجني عليه؛إذ يتعين أن يكونالجاني فى هذه الجريمة "موظفا عاما" وأن يكون المجني عليه مكتسباً لصفة "المتهم" فإذا انتفى عن أي منهما هذه الصفة فلا مجال لإعمال نص المادة 126 من قانونالعقوبات؛ لأن هذه المادة لا تخاطب سوى الموظفين العموميين، ولا تتوجه بالحماية إلا للمتهمين، ولذا فإنه من الأهمية بمكان تحديد صفة الجاني (الموظف العام)، والمجني عليه(المتهم) تحديدا دقيقا لما لهما من أثر على مكونات الجريمة. أما عن صفة المجنى عليه: فهو متهم بحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها إستنادا لمحضر ضبطه الرقيم 7523 إدارى قسم الأقصر لسنة 2015 والمحرر بمعرفة الضابطسمير هانى (المتهم الاول) الذى زعم فيه قيامه وقوته المرافقة بضبط طلعت شبيب حال حيازته وإحرازه لمواد مخدة بقصد الاتجار بناء على إتصال تليفونى من أحد مصادرهالسرية. وقد عرفت محكمة النقض المصرية المتهم/ المجنى عليه فى تعريف المادة 126 عقوبات بقولها هو: "كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة، ولو كان ذلك أثناء قياممأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائيةمادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 منقانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف" ( الطعن رقم 1214 لسنة 36ق جلسة 28/11/1966 مجموعة الأحكام – السنة 17 – ص 1161. الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995، مجموعة الأحكام السنة 46، ص 495. ) أما عن صفة الجناه:فمن الأول حتى الرابع ضباط شرطة، ومن الخامس حتى التاسع رقيب شرطة سرى بمباحث القسم وجميعهم يحمل صفة الموظف العام ويعمل فى مرفق عاموهو مرفق الشرطة المصرية. فيتحقق بذلك الركن المفترض لجريمة التعذيب بشأن صفة الجانى وصفة المجنى عليه وقد أيدت محكمة النقض حكما فى إحدى قضايا التعذيب لم يلتفت إلى ما أبداه بعض المتهمين من دفوع بانعدام مسئوليتهم استنادا على أن ما اقترفوه من أفعالالتعذيب كان تنفيذا لأوامر رؤسائهم، وعبرت عن ذلك بقولها(ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدي من الطاعن بشأن انعدام مسئوليته استنادا إلى أن مااقترفه من أفعال كان تنفيذا لأوامر رؤسائه وأطرحه فى قوله " هذا الدفع يستند إلى نص المادة 63 عقوبات ولما كانت الشروط التى يستلزمها هذا النص لعدم تجريم أفعال المتهمتستلزم أن يعتقد أن أوامر رؤسائه الصادرة له واجبة النفاذ وأنه ينفذ ما أمرت به القوانين أن ينفذ فعلا ما يعتقد مشروعيته، فتأسيسا على ذلك وعلى ضوء بشاعة الأفعالالصادرة من المتهمين قبل المجني عليه فيبدو من الواضح عقلا ومنطقا أن أيا من هذه الحالات لا تتوافر للمتهم سيما وأن البين من وقائع الدعوى أنه اقترف ما ارتكبه دون أنيحاول أن يثبت مشروعيته أو أن يتحرى عن سلامته، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد المتهم من النص القانوني المتقدم وتقضي المحكمة برفض هذا الدفع؛ لما كان ذلك وكان منالمقرر أن حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أوبغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله، ويشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به،كما أنه من المقرر أن طاعة الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يستفاد منهالرد على دفاع الطاعن من أنه كان مكرها على تنفيذ أوامر رؤسائه وإتيان الأفعال التى يؤثمها القانون، ويسوغ به إطراحه لدفعه بارتكاب الواقعة صدوعا لتلك الأوامر فإن ماينعاه الطاعن على الحكم بقالة القصور فى التسبييب فى هذا الخصوص يكون غير سديد.) (الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/ 3/ 1995، مجموعة أحكام النقض - السنة 46، ص 488.) كما قضت محكمة النقض بأن:" من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلمهو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً" (الطعن رقم 1913 لسنة 38قجلسة 1960 – مجموعة الأحكام – السنة 20 – ص24.) أما عن الركن المادي لجريمة التعذيب فيقوم على ثلاثة عناصر هى: • السلوك الإجرامي: الذى يتمثل فى صورتين: الأولى: صورة الأمر بالتعذيب، وفيها يأمر الجاني (الموظف العام) غيره من الأفراد بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، الثانية: صورة ممارسة التعذيب بالفعل، وفيها يقوم الموظف العام بنفسه بتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، ويقوم السلوك الإجرامي إذا اقترف الجاني لأي صورة منالصورتين السابقتين. 2-النتيجة الإجرامية: وتتمثل النتيجة الإجرامية لجريمة التعذيب في المساس بالحق فى سلامة الجسم، أو المساس بالحق فى الحياة بحسب الأحوال. 3-رابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية: ومؤداها أن يكون السلوك الإجرامي الذى اقترفه الجاني هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة المعاقب عليها فىالمادة 126 عقوبات. ويتحقق الركن المادى بحق المتهمين على النحو السالف بيانه من تبيان عناصر سلوكهم الإجرامى بالتعدى على المجنى عليه أثناء ضبطه وأثناء اصطحابه للقسم حتى دخولهلوحدة المباحث على النحو السالف بيانه. كما يتحقق من هذا السلوك النتيجة الإجرامية المتمثلة فى المساس بسلامة جسم المجنى عليه حتى أزهقت روحه، فضلا عن توافر علاقة السببية بين هذا السلوك وهذه النتيجة فقد تم القبض على المتهم وهو بصحة جيدة وكان يسير على قدميه ولم يكن يعانى من أى أمراض وبعد ثلاثةساعات ونصف خرج من القسم جثة هامدة بعد أن أوضح تقرير الطب الشرعى الاصابات التى أودت بحياته. وقد قضت محكمة جنايات الزقازيق بأن "تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف قد بات واضحا أنه مؤثم ومجرم والأبواب دونه مغلقة وموصدة ومن يقتحمها لا محالة واقع تحت طائلةالتجريم والعقاب؛ الأمر الذى يجر بالتبعية للتساؤل، وما هو المراد بالتعذيب وقد سكت القانون عن تعريفه، وتجيب المحكمة بأن التعذيب فى عقيدتها عبارة عن إعتداء علىالمتهم أو إيذائه له ماديا أو معنويا، وبهذا المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو الإكراه، والتعذيب المادي يتسع للضرب والجرح والتقييد بالأغلال والحبس والتعريضللهوان والحرمان من الطعام أو من النوم أو ما شابه ذلك من سائر ألوان الإيذاء والحرمان، ولا يشترط درجة معينة من الجسامة فى التعذيبات البدنية أما التعذيب المعنويفهو يتجه إلى إذلال النفس بقصد حملها على الاعتراف). (محكمة جنايات الزقازيق جلسة 17/ 3/ 1987 مشار إليه لدى المستشار مجدي هرجة – المرجع السابق، ص 647.) كما قضت محكمة النقض بأنه:"لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة، والأمر فى ذلك متروك لمحكمة الموضع تستخلصه من ظروف الدعوى." (الطعن رقم 1178 السنة ق جلسة 22/ 11/ 1948 – مجموعة القواعد القانونية – ص 7 – رقم 689 – ص65.) وقضت كذلك بأن "القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات أن يكون التعذيب قد أدى إلىإصابة المجني عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره وتعليقه فى صوان ورأسه مدلى لأسفل يعد تعذيبا ولو لم يتخلف عنه إصابات." (الطعن رقم 1314 لسنة 36ق جلسة 28/ 11/ 1966 – مجموعة الأحكام – السنة 17، ص 1161، الطعن رقم 717 لسنة 29ق – جلسة 23/ 6/ 1959 – مجموعة الأحكام – السنة 10 – ص 688.) وعن توافر علاقة السببية قضت محكمة النقض بأنه "لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني، وترتبط من الناحيةالمعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابةلمحكمة النقض عليه مادام أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التىارتكبها وبين النتيجة التى انتهت إليها الأفعال وهى وفاة المجني عليه" (الطعن رقم 2460 لسنة 49ق جلسة 13/ 11/ 1980 – مجموعة أحكام النقض – السنة 979.) أما عن الركن المعنوى: فهو الركن الثالث من أركان جريمة التعذيب، ولا تقوم الجريمة؛ ومن ثم المسئولية الجنائية بدونه، وجريمة التعذيب من الجرائم العمدية التى يأخذ الركن المعنوي فيها ثلاث صور: 1- القصد الجنائي العام: ويقوم بإنصراف إرادة الجاني إلى المساس بالحق في سلامة جسد المجني عليه مع علمه بذلك. 2- القصد الجنائي الخاص: نصت عليه المادة 126 من قانون العقوبات صراحة، وهو أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة التعذيب مدفوعاً بباعث خاص، أو بقصد تحقيق غايةمعينة، وهذه الغاية هى حمل المتهم على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة. 3- والقصد المتعدي: ويتحقق ذلك إذا أدى التعذيب لوفاة المجني عليه، وهى نتيجة لم يكن يقصدها الجاني، ولا يسعى إلى تحقيقها، ولذا قيل إن النتيجة الإجرامية فى هذهالحالة قد تجاوزت أو تعدت القصد، فأصبح القصد متعدياً وقد تحقق بالواقعة الركن المعنوى بعناصره الثلاثة: فقد تحقق القصد الجنائى العام بإنصرفت إرادة الجناة إلى المساس بجسم المجنى عليه فلو كان هناك أى تبرير للتعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه بزعم التمكن منالسيطرة عليه، فإن هذا التبرير لا سند له فى الأوراق من استمرار أعمال التعدى عليه حال اصطحابه للقسم وحال وجوده بوحدة المباحث على النحو الذى شهد بهالمتهم العاشر المجند/ أحمد محمد أحمد، وشهد به كذلك العميد خالد عبد الحميد محرر محضر التحريات. كما تحقق القصد الجنائى الخاص حيث كان دافع الجناه وخاصة من الأول حتى الرابع هو إكراه المجنى عليه على الإعتراف بحيازته وإحرازه مواد مخدرة بقصد الإتجار فيهاوإرغامه على الإقرار بها على النحو الذى ذكره بأقوالهم بالتحقيقات بأنهم واجهوا المجنى عليه بالمضبوطات وأقر لهم بحيازتها بقصد الإتجار كما أقر لهم بأن المبلغ المالىالمضبوط معه (210 جنيه) هو حصيلة هذه التجارة. كما تحقق القصد المتعدى حيث أدى التعذيب إلى وفاة المجنى عليه وهى نتيجة لم يكن يقصدها الجناه ولم يسعوا إلى تحقيقها لكن النتيجة الإجرامية تجاوزت القصدوأصبح قصداً متعدياً لأنها أدت لوفاة المجنى عليه وقد قضت محكمة النقض بأن "القصد الجنائي المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومي إلى تعذيبمتهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك، وكان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتى تنأي عن رقابة محكمة النقض متى كاناستخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى" (الطعن رقم2460 لسنة49ق جلسة 3/11/1980 مجموعة الأحكام، السنة 31 ص 979، الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995 مجموعة الأحكام، السنة46، ص 498، الطعن رقم 1009، السنة 4ق، جلسة 11/ 6/ 1934، وانظر كذلك الطعنذاته فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض، الجزء الأول، ص 385. ) وقضت أيضا بأن "المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموريالضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائيةمادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا ما كان الباعث له على ذلك) .(الطعن رقم2460 لسنة49ق جلسة 3/11/1980 مجموعة الأحكام، السنة 31 ص 979، الطعن رقم 5732 لسنة63ق جلسة 8/3/1995 مجموعة الأحكام، السنة46، ص 498، الطعن رقم 1009، السنة 4ق، جلسة 11/ 6/ 1934، وانظر كذلك الطعن ذاته فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض، الجزء الأول، ص 385.) أما عن توافر أركان جريمة استعمال المتهمين للقسوة مع المجنى عليه تنص المادة 129 من قانون العقوبات المصرى على أن "كل موظف عام أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علىوظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه". ويتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد فرض على الموظفين العموميين وكذلك المكلفين بخدمة عامة أن يحسنوا معاملة الناس وألا يستعملوا القسوة معهم زهوا منهم بسلطانوظيفتهم. ويستلزم قيام جريمة استعمال القسوة ضرورة توافر ركن مفترض يتمثل فى الصفة الخاصة بالجاني؛ إذ يتعين أن يكون الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وأن يقارف الجانيالركن المادي لهذه الجريمة بعناصره الثلاث السلوك والنتيجة، ورابطة السببية، ولما كانت جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات سالفة الذكرمن الجرائم العمدية، فيلزم إذن لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، هذا القصد هو صورة الركن المعنوي فى هذه الجريمة. أما عن الركن المفترض: فيقصد به توافر صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى الجانى. وكما تقع جريمة استعمال القسوة من الموظف العام تقع كذلك من المكلف بخدمة عامة، وقد عرفت محكمة النقض المكلف بخدمة عامة بقولها "المكلف بخدمة عامة هو كلشخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين مادام أن هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليففيشترط إذن أن يكون هناك تكليف ممن يملكه قانونا، وهو السلطة العامة. أما إذا قام الشخص بالعمل بغير تكليف أو بتكليف صادر ممن ليس له سلطة إصداره فلا يعتبرالشخص مكلفا بخدمة عامة إلا بالقدر الذى تسمح به نظرية الموظف الفعلي" (الطعن رقم2144 لسنة 36ق جلسة 25/ 4/ 1967 – مجموعة الأحكام – السنة 18 ق114، ص581، والطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/ 2/ 1960 مجموعة الأحكام – السنة 11 ق33 ص168. الطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/ 2/ 1960 – مجموعة الأحكام – السنة 11 ق33 – ص168) ومن أمثلة المكلفين بخدمة عامة المجندون، والمرشدون السريون الذين تستعين بهم الشرطة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها. (الطعن رقم1601 لسنة 45ق جلسة 2/2/1976 – مجموعة الأحكام – السنة 27 ص 152 والطعن رقم 1249 لسنة 45 ق جلسة 3/12/1978 – مجموعة الأحكام –السنة 29 ص 808، والطعن رقم 1166 لسنة 28ق جلسة 17/11/1958 – مجموعة الأحكام – السنة التاسعة – ص925، والطعن رقم 2772 لسنة 32ق جلسة 22/4/1963 مجموعة الأحكام السنة 14، ص 1040. (5) القضية رقم26 لسنة 1ق – محكمة القضاء الإداري – مشار إليه لدى الأستاذ/ محمد أحمد عابدين "جرائم الموظف العام التى تقع منه أو عليه" دار المطبوعات الجامعية، طبعة 1991، ص24 وراجع كذلك نقض 13/3/1944، مجموعة القواعد القانونية، الجزء السادس، رقم 314 ص424، وقداعتبرت به المحكمة أمين شئون بنك التسليف الزراعي مكلفا بخدمة عامة عند قيامه باستلام القمح ووزنه لحساب الحكومة، وراجع كذلك الطعن رقم 1189 لسنة 29ق جلسة 16/2/1960 مجموعة الأحكام السنة 11، ص 168 وقد اعتبرت فيه المحكمة أن عضو الاتحاد الاشتراكي من قبيلالمكلفين بخدمة عامة حتى لو كانت هذه العضوية بالاختيار.) وهذ الركن يتوافر بجميع المتهمين حيث أن المتهمين من الأول حتى التاسع موظفين عموميين، والمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر مكلفين بخدمة عامة أما عن الركن المادى لجريمة استعمال القسوة فيتكون من سلوك إجرامي (فعل القسوة)، ونتيجة إجرامية كأثر للسلوك الإجرامي، ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة ويتحقق السلوك الإجرامي لجريمة استعمال القسوة وفقا لنص المادة 129 من قانون العقوبات بكل فعل من شأنه الإخلال بشرف المجني عليه أو إيذائه بإيلام جسمه مهما يكنهذا الألم خفيفا. وعليه فيدخل فى حكم هذه المادة البصق فى وجه شخص أو إلقاء شئ عليه يؤدي إلى مضايقته أو توسيخه أو انتزاع شئ من يده بشدة أو ربط عينيه بعصابةأو تكميم فمه أو تقييده من رجليه أو ذراعيه أو جذبه أو إيذائه إيذاء خفيفا أو ضربه أو جرحه.(راجع المستشار/ جندي عبد الملك "الموسوعة الجنائيةط الجزء الثاني، ص 181 الاستاذ/ محمد أحمدعابدين، المرجع السابق، ص143.) وقضت كذلك بأن "ركن استعمال القسوة يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألما ببدن المجني عليه مهما يكن الألم خفيفا ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصاباتظاهرة فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف"( الطعن رقم 1022 لسنة 24ق جلسة 16/ 11/ 1954 – مجموعة الأحكام – السنة 6، رقم 61، ص 183، الطعن رقم 264 لسنة 22ق، جلسة 14/ 4/ 1952 مجموعةالأحكام، السنة 3، رقم 311 ص 830.) أما عن النتيجة الاجرامية فلا تقوم هذه الجريمة إلا إذا تحققت نتيجة معينة كأثر لمزاولة السلوك الإجرامي()(فعل القسوة)، وهذه النتيجة هى المساس بسلامة جسد المجني عليهأو الإخلال بشرفه كنتيجة لوقوع العدوان عليه من الجاني. ويكون المساس بسلامة الجسد بالاعتداء على أي عنصر من عناصر السلامة الجسدية، ويتحقق ذلك بكل فعلمن شأنه أن يعرض وظائف الجسم للخلل أو يؤدي إلى شعور المجني عليه بألم بدني أو نفسي يقلل من قدرة استمتاعه بحقه فى سلامة جسده. وقضت محكمة النقض بأن: "جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدي من المتهم على المجني عليه اعتماداعلى سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجني عليه لهذا التعدي" ( الطعن رقم1022 لسنة24ق جلسة 16/ 11/ 1954، مجموعة الأحكام، السنة6، رقم 61، ص183.) أما عن علاقة السببية فلا يكفي لقيام جريمة استعمال القسوة أن يقترف الجاني السلوك الإجرامي المعاقب عليه فى المادة 129 عقوبات (فعل القسوة) وأن تحدث النتيجةالإجرامية المعاقب عليها فى المادة ذاتها (الإخلال بشرف المجني عليه أو المساس بسلامة جسده) وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين السلوك الإجرامي، ونتيجته بمعنى أنيكون السلوك هو الذى أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية. ويتحقق هذا الركن بحق الجناة الذين استعملوا القسوة مع المتهم على النحو الوارد بشهادات واقعة الضبط، وكذلك حال اقتيادة فى عربة الشرطة إلى القسم وحالدخوله للقسم حتى وصوله لوحدة المباحث وازهاق روحه من جراء التعدى عليه على النحو الذى أوضحه العميد خالد عبد الحميد محرر محضر التحريات، وعلى نحو ماشهد و أقر به المتهم العاشر أما عن القصد الجنائى لهذه الجريمة فلم يشترط المشرع فى المادة 129 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة استعمال القسوة مدفوعا بباعث أو غرضمعين، ومن ثم فإن القصد الجنائي العام وحده يكفي لتشكيل الركن المعنوي للجريمة دون تطلب أي قصد خاص. وقضت محكمة النقض "فلا أهمية للباعث الذى دفع الجاني إلى ارتكاب فعل القسوة على قيام الجريمة؛ لأنه ليس ركنا أو عنصرا فيها، لذا فيستوي أن يكون الباعث علىارتكاب الجريمة معروفا أم مجهولا، خبيثا كالرغبة فى الانتقام، وإظهار النفوذ أم شريفا كالرغبة فى تنظيم سير العمل فى المرفق الذى يعمل فيه الجاني" (انظر الطعن رقم2390 لسنة 46ق جلسة 7/ 11/ 1929 – مجموعة القواعد القانونية ج1386ق 318 ص362، وقد جاء فيه أن "الباعث على ارتكاب الجريمة لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها" والطعن رقم115 لسنة 46 جلسة 13/ 12/ 1928 مجموعة القواعد ج5387 رقم70 وقد جاء فيه أن "البواعث على اقتراف الجرائم ليست من أركانها فإن لم يذكرها القاضي فلا تثريب عليه ولا بطلان فى حكمه مادام المطلوب منه هو العقاب على الجريمة لا على الباعث لها" والطعن رقم137 لسنة46ق جلسة 20/ 12/ 1928 مجموعة القواعد – ج1 – رقم68 – 88 وفيه قالت محكمة النقض إن "البواعث والأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة وإذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم" والطعن رقم959 لسنة46ق جلسة 9/ 5/ 1929 مجموعة القواعد، ج1 رقم 250 ص 295 وفيه قالت محكمة النقض إن"خلو الحكم من بيان البواعث التى دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته لا يبطله".) عن أوجه الإختلاف والشبه بين جريمتى التعذيب واستعمال القسوة أولاً: أوجه الشبه: وردت المادتان 126، 129 من قانون العقوبات فى باب واحد هو الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالإكراه وسوء المعاملة من الموظفينلأفراد الناس، لذا فإن الجريمتين يتشابهان معا فى أن الجاني فى كل منهما هو شخص من رجال السلطة العامة. فجريمة تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف لا تقع إلا من موظف عام،وبالمثل أيضا جريمة استعمال القسوة، إذ لا تقع هى الأخرى إلا من موظف عام، غير أن المشرع فى المادة 129 عقوبات أضاف بجانب صفة الموظف العام صفة أخرى هى صفةالمكلف بخدمة عامة. وسواء كان الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة فكلاهما من رجال السلطة العامة. ثانياً: أوجه الاختلاف: لا يشترط فى جريمة استعمال القسوة أن يكون الجاني قد أتاها أثناء قيامه بأعمال وظيفته، وإنما يكفي أن تكون الوظيفة قد هيأت له ارتكابها أو ساعدته على ذلك. أما بالنسبة لجريمة التعذيب فإنه يشترط أن يقترفها الجاني أثناء أداء وظيفته، وتجدر الإشارة إلى أن الموظفين من فئة رجال الأمن أو البوليس يعتبرون فى حالة عملطوال اليوم بحكم طبيعة عملهم. وذلك خلاف الحال بالنسبة لموظفي الجهات الإدارية الأخرى فى الدولة الذين تنقطع صلتهم بالعمل بانتهاء مواعيده الرسمية، وإن بقيت لهم صفتهمالوظيفية التى هى الأساس فى جريمة استعمال القسوة(). ومن ناحية أخرى فإن المشرع قد اشترط فى جريمة التعذيب أن يكون الجاني فيها مدفوعا إلى ارتكابها بباعث خاص هو حمل المتهم على الاعتراف بجريمة معينة، ومن ثمفإن الركن المعنوي فى جريمة التعذيب يقوم على قصدين الأول عام، والثاني خاص، فى حين أن المشرع فى المادة 129 عقوبات لم يتطلب ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص،لذا فإن القصد الجنائي العام وحده يكفي لقيام الركن المعنوي فى هذه الجريمة. ومن ناحية ثالثة فإن المشرع فى المادة 126 من قانون العقوبات تطلب أن يكون المجني عليه فى هذه الجريمة متمتعا بصفة خاصة وهى أن يكون المجني عليه "متهما" بارتكاب جريمة معينة، فالحماية الجنائية لنص المادة 126 عقوبات لا تنصرف إلى جميع الأشخاص، وإنما تقتصر فحسب على من يتمتع منهم بصفة "المتهم". أما فى جريمة استعمال القسوة فلم تشترط المادة 129 من قانون العقوبات صفة معينة فى المجني عليه بل إن نصها جاء مجردا من هذا التحديد الوارد بالمادة 126 عقوبات.فالمادة 129 من قانون العقوبات تنصرف بالحماية إلى جموع الأشخاص أيا كانت صفتهم، أي سواء أكانوا متهمين، أم غير ذلك، وسواء أكانون موظفين أم غير ذلك. لأن نصالمادة 129 عقوبات قد جاء عاما محرما استعمال القسوة مع "الناس"(). وجدير بالذكر أن القصد الجنائي الخاص اللازم توافره لدى الجاني عند اقتراف جريمة التعذيب، وصفة المجني عليه فى هذه الجريمة "المتهم" يعد من أبرز السماتوالخصائص التى تتميز بها جريمة التعذيب المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، وغيرها من جرائم الاعتداء على الأشخاص الأخرى التى يرتكبها رجال السلطةالعامة بما فى ذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 عقوبات طالما أن كلتا الجريمتين ترتكب من موظف عام ودون اشتراط درجة معينة من الجسامة فى العدوان الحاصلفيها. أما عن توافر أركان جريمة الضرب المفضى لموت المجنى عليه مع سبق الإصرار نصت المادة 236 عقوبات على( كل جرح أو ضرب.... لم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. أما إذاسبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن...) فجريمة الضرب المفضي إلي الموت لايقصد الجاني بالاعتداء علي المجني عليه بالضرب أو الجرح إزهاقروحه، ولكن أدي هذا الإعتداء إلي الموت، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوي وهو الذى يستظهر توافر الظرفالمشدد سواء سبق الإصرار أو الترصد ونتمسك بطلب إضافة الفقرة الثانية من المادة 236 عقوبات بشأن الظرف المشدد وهو سبق الإصرار إلى أمر الإحالة حيث تعدى المتهم الثالث إبراهيم الشحات على المجنىعليه حال ضبطه وقام المجنى عليه بدفعه بعيداً عنه، وهو ما تسبب فى إعتداء كل أفراد القوة على المجنى عليه والقبض عليه، وتولد لدى المتهم ومن معه سبق إصرار للتعدىعلى المجنى عليه بعد اصطحابه للقسم حيث تلاقت إرادتهم على الانتقام منه فور وصولهم للقسم بسبب ما فعله مع ابراهيم عمارة، فالاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبلالفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاعلى شرط، فسبق الإصرار يقوم على عنصرين : الأول عنصر نفسى : ويعنى أن يكون الجانى قد أمعن فكرة فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذاتية الإصرار. الثانى عنصر زمنى: وهو يقتضى مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجانى وعزمه عليها وبين تنفيذها وهذه المدة غير ثابته فهى قد تقصر أو تطول تبعاللظروف الملابسة ومعيارها أن الجانى كان لديه فرصة للعدول عن ارتكاب الجريمة ومع ذلك ظل متمسكاً بعزمه عليها فهو لذلك أضحى سبق الإصرار ظرفاً مشدداً لأنه ينم عنخطورة الجانى لكونه أشد خطرا من الجانى الذى ينزلق إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ثورة من الغضب طارئة تضعف قوة ضبطه ويسهل معها أن تزعن النفس لنداء الشر . وسبق الاصرار هو حالة ذهنية لا تثبت مباشرة من شهادة الشهود بل تثبت عادة بالاعتراف أو تستنتج من القرائن وظروف وملابسات الواقعة وهو ما ينطبق على الجريمة محل النزاع حيث أن واقعة الشجار المتبادل بين المتهم الثالث والمجنى عليه بالشارع وأمام المارة ولدت هذه الحالة ليس فقط لدى المتهم الثالث ولكن أيضا لدى كل أفراد القوة المرافقة أيضا بدافع الانتقام منه لأنه تجرأ عليهم ونال من هيبتهم: فشهد المحامى/ محمد أحمد عبد الوهاب بالتحقيقات صفحة 111/118 (أنا كنت جاى من المكتب وقعدت مع واحد زميل على القهوة اسمه مصطفى نصر محمد المحامى..... جات3 عربيات شرطة وقفت عند القهوة وبدأو يفتشوا فى الناس ويسألوا عن بطايقهم وساعتها المرحوم طلعت كان واقف مع واحد على جنب وواحد من الضباط نده عليه وشتمهبأمه وقاله "خد يا ابن المتناكة" هات بطاقتك، وطلعت قاله ليه بشتمنى بأمى... والضابط ده إبراهيم عمارة، ولما طلعت عافر عشان ميركبش معاهم اتلموا عليه الضباط والافرادوالامناء وضربوه بالبوانى والاقلام) كما أكد محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة 132/133 السطر الحادى عشر (أيوه كلهم قاموا بالتعدىعليه ) قاصدا كل أفراد القوة، وبالطبع منهم المتهم الثالث إبراهيم عمارة، ثم كرر محرر محضر التحريات ذات الأقوال بالتحقيقات صفحة 134/141 السؤال الرابع بها ( س: ومنالقائم بالتعدى على المجنى عليه تحديداً بديوان القسم؟ ج: جميع أفراد القوة القائمة بالضبط واصطحابه لديوان القسم) كما ذكر الشاهد/ محمد سعد أيوب حسن بالتحقيقات صفحة(103/110) (...فتشوه وأنا كنت متابعهم كويس وملقيوش معاه أى حاجة فحد من الضباط قال دخلوه العربية فهوعافر معاهم ومكنش عاوز يخش العربية فخرج الضابط ضربه بالقلم بايده وراء ودنه من الناحية اليمين مرتين بايده وطلعت اتحرج وراح ذق الضابط على العربية وبعدها إحناوالناس اللى على القهوة اتلمينا نشوف إيه اللى حصل) وذكر الشاهد/ قاسم مصطفى قاسم (القهوجى) بالتحقيقات صفحة (173/1) (كان فى ضباط شرطة لابسين ملكى كلهم ومعاهم عساكر وأفراد من القسم وكانت حملة علىالشارع كله اللى فيه القهوة ... لقيت الناس اتلمت حوالين طلعت وعربية الشرطة ولما رحت عليهم عشان أعرف فى إيه الناس قالوا إن فيه مشادة حصلت بين طلعت وأحدالضباط، وأنا سمعت الناس بتقول إن الضابط ضرب طلعت على قفاه وراح طلعت ردله الضربة وعشان كدا الضباط اتلمت عليه وكانت عايزة تاخدوا على البوكس وكانطلعت مش عايز يطلع البوكس) وشهد/ أحمد عبد الحفيظ عبد الحكيم (صاحب محل موبايلات) بالتحقيقات صفحة (176/4)(..فتشوه وملقيوش حاجة معاه لكن لاقيت حد من الضباط بيقولوا اركبالبوكس وطلعت مرضيش يركب البوكس وساعتها قام واحد من الضباط الموجودين بضرب طلعت على قفاع لكن طلعت ضرب الضابط وذقه على البوكس..) وبصفحة 178/6 ذكر( س: هل حدث ثمة تعدى بين أيا من أفراد الشرطة والمدعو طلعت شبيب آن ذاك؟ ج: أيوه س:وما طبيعة ذلك التعدى؟ ج:هو الضابط اللى كان بيفتش طلعت مع أمين الشرطة اللى اسمه موسى ضرب طلعت على قفاه س: وكم ضربة كالها سالف الذكر للمدعو طلعت شبيب؟ ج: هو ضربه حوالى أربع مرات س: وأين استقرت تلك الضربات تحديداً؟ ج: هو ضربوا ضربه على رقبته من ورا على قفاه، وضربتين فى صدره، والضربة الرابعة تقريباً فى كتفه الشمال وبصفحة (179/ 7) ذكر(س: وما الذى حدث تحديد آنذاك؟ ج: أنا لقيت طلعت شبيب قام تعدى على الضابط فى الوقت اللى ضربوا س:وما كيفية قيام المدعو طلعت شبيب بالتعدى على سالف الذكر آنذاك؟ ج: هو طلعت ضرب الضابط بإيديه الاتنين على صدر الضابط اتخبط فى البوكس لما طلعت ذقه) وبتحقيقات النيابة صفحة (148/155) تعرف الشاهد على المتهم الثالث/ إبراهيم عمارة فى عرض النيابة، وذكر أنه هو الذى تعدى على المجنى عليه وقت القبض عليه،وذكر( س:هل تستطيع التعرف على الضابط الذى قام بالتعدى على المجنى عليه بمنطقة العوامية؟ ج: أيوه لو شفت أعرفه ملحوظة من النيابة( حيث قمن بالنداء على كل من م أ/ محمد الأبنودى، م أ/ باهر طه، م أ/ سمير هانى، والنقيب إبراهيم عمارة، وقمنا بايقافهم بحيث كان أولهم م أ/ محمدالأبنودى، وثانيهم م أ/ باهر طه، وثالثهم النقيب إبراهيم عمارة، ورابعهم م أ/ سمير هانى، وبعرضهم على الماثل أشار إلى النقيب إبراهيم عمارة (تمت الملحوظ)) أما عن الضرر أما الضرر فهو المساس بمصلحة للمضرور ويتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ فلا يلزم أن يقعالاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وإنما يكفى أن يمس مصلحة للمضرور أو يخل بها، أما الضرر الأدبى فهو الذى يصيب المضرور فى عاطفته وأو شعوره أو كرامته أوشرفه أو أى معنى من المعانى التى يحرص الناس عليها، كما أن هناك ضررا آخر يتعلق بشخص مورث المضرور وهو ما يسمى(بالضرر الموروث) وهو الضرر الذى يصيب منوقع ضده الخطأ ويكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها الحق فى التعويض عن الضرر الذى لحقه هو شخصيا، وحسبما يتطور إليه هذا الضررويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يصوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار الماديةوالأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما تتسع به قاعدة المسئولية التقصيرية، وهو ما يتوافر معه ركن الضرر الذى أصاب المدعين بالحق المدنى فى دعواناويتمثل فى ثلاثة عناصر هى: الضرر الموروث، والضرر المادى، والضرر المعنوى. حيث تمثل الضرر الموروث: فى إهانة مورثهم، والتعدى عليه بالشارع، وضربه على مؤخرة رأسه (قفاه) أمام المارة، وتفتيشه والقبض عليه دون سند من القانون، واستمرارالتعدى عليه والمساس بجسده حتى بعد أن قاموا باقتياده لقسم الشرطة وهو مكبل اليدين منذ ركوبه البوكس على النحو الذى أقر به المتهم الحادى عشر بجلسة 9 ابريل2016 ، وثم تعذيبه داخل القسم لحمله على الإعتراف والإقرار بجريمة لم يرتكبها، واستعمال القسوة معه، وإحداث ألاما ببدنه، مع سبق الإصرار على ضربه ولم يتحمل كل هذهالأفعال معنوياً وجسدياً فأفضت جميعها إلى موته، وتمثل الضرر المادى: فى موت مورثهم بسبب التعدى عليه بالضرب وحرمان الأسرة من عائلها ومصدر دخلها، أما الضررالمعنوى: فقد تمثل فيما تعانيه تلك الأسرة من آلام نفسية ومعنوية من جراء وفاة مورثهم بهذه الطريقة النكراء بما تحمله من إهانة وبشاعة وقسوة وأدى ذلك إلى ترميل زوجتهوترك أربع أطفال صغار لم يبلغ أيا منهم سن الرشد حيث فُرض عليهم اليتم والحزن ووحشة الوداع والفراق برحيل مورثهم. أما عن علاقة السببية فإنه لولا خطأ المتهمون لما تحقق أى ضرر بالمدعين بالحق المدنى، والإرتباط بين الخطأ والضرر لا إنفصام فيه، فقد ذكر كل من شاهدوا واقعة القبض المجنى عليه كان بصحةجيدة وتبادل الشجار مع الضابط إبراهيم عمارة الذى اعتدى عليه وقت ضبطه، وشهد الأمين/ شحات محمد عبد المنعم المختص بخدمة تأمين باب القسم من الخارج بأنه شاهد المجنى عليه برفقة المأمورية عند عودتها للقسم وأن المجنى عليه كان ماشر علىرجليه وطلعوا بيه وحدة المباحث (صفحة 74/81)، وشهد كذلك بأن النقيب مصطفى موسى أمره بفتح البوابة والسماح لعربة الاسعاف بالدخول لديوان القسم أو ما تيجى(صفحة 74/81) قد شهد الأمين/ حسين بلال مصطفى بلوكامين المباحث بأنه شاف طلعت شبيب وهو يدخل القسم مع المأمورية على رجليه وسافه واقف فى طرقة المباحث(راجع أقواله69/76) وشهد الأمين / ياسر راضى يعقوب بلوكامين التنفيذ بانه شاف المامورية لحظة رجوها وشاف طلعت شبيب ماشى معاهم على رجليه ووقفوه فى طرقة المباحث والضباطدخلوا مكاتبهم وفضل هو واقف (صفحة58/62) وهو نفس ما شهد به الأمين صبرى السيد أبو طالب بلوكامين التسجيل الجنائى (صفحة 60/67) وذكر محررمحضر التحريات العميد/ خالد عبد الحميد رئيس قطاع الأمن العام بالأقصر بأقواله فى النيابة صفحة (132/133) ( س: وما هى الحالة الصحية للمجنى عليه وقتضبطه من أفراد القوة؟ ج: أنا تحرياتى السرية توصلت إلى أن الحالة الصحية الظاهرية له جيدة) وأكد تقر الطب الشرعى أن المجنى عليه بصحة جيدة ولم يكن يعانى من أى أمراض، وأن سبب الوفاة التعدي الذى تعرض له على النحو الموصوف بالتقرير، كما شهدالمسعف/ منتصر محمود فرغل ( لما دخلت القسم لاقيته مستلقى على ضهره أمام قفص الحجز بداخل القسم واستظهرت نبضه ولم استشعر وجود نبض ونقلته للمستشفى(صفحة 13/19). ليتضح أن المجنى عليه الذى دخل القسم بصحة جيدة ويتحرك على قدميه فى الساعة العاشرة مساء يوم 24 نوفمبر 2015، خرج من القسم جثة هامدة محمولة على عربة إسعاف فى الساعة الواحدة والنصف صباح يوم 25 نوفمبر 2015 أى بعد ثلاثة ساعات ونصف من قت القبض عليه، وذلك على النحو الموصوف بتقرير الصفة التشريحية وطبقا للأقوال السالف توضيحها بهذه المرافعة. وكل ذلك يجزم بتوافر علاقة السببية والارتباط الوثيق بين خطأ المتهمون والأضرار التى أصابت المدعين بالحق المدنى. أما عن المسئولية المدنية لوزير الداخلية بصفته مسئول عن أخطاء تابعيه تنص المادة 174 من القانون المدني على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه. ومن هذا النص يتبين أن قيام هذه المسئولية يستلزم توافر شرطين: الأول: أن تكون هناك علاقة تبعية بين المسئول وبين مرتكب الفعل الضار. الثانى: أن يكون خطأ التابع فى حال أدائه لوظيفته أو بسببها وتعد مسئولية المتبوع مسئولية عن فعل الغير؛ حيث يسأل المتبوع عن فعل تابعه على الرغم من أن الأخير مميزا ومدركا(). أقام المشرع هذه المسئولية على أساس أن المسئولية المدنية للوزير تستند إلى الخطأ المفترض من جانبه. وهذا الخطأ هو افتراض غير قابل لإثبات العكس بسبب سوء اختيارهلتابعيه ووجود سلطة له عليهم في رقابتهم وتوجيههم حتى لو انحصرت فى التوجيهات الإدارية فقط وحيث أن المتهمين من الأول حتى التاسع هم ضباط ورقيب شرطة يعملونبوزارة الداخلية التى يرأسها الوزير. خاتمة المرافعة سيدى الرئيس... السادة المستشارين الأجلاء. هؤلاء المتهمون كانوا من قبل يقفون أمامكم هنا في ساحة هذه المحكمة لكي يشهدون في الأقضية التي يعكفون علي بحثها لخدمة العدالة وأداء الأمانة . إلا أنهم خانوا العهد .. وظنوا أنهم قد سادوا البشر بأدائهم لأماناتهم في حماية أمن وعرض وأرواح أفراد المجتمع ... فراحوا يبطلون أعمالهم بالمن والأذي ... فتسلطوا علي العُزَّلواستأسدوا علي الضعفاء وأتوا علي كل ما تبقي من معاني الشرف والمهنية والمروءة .. انطلق هؤلاء المتهمون من مقار عملهم.. ظاهر أمرهم أنهم خرجوا لأداء الأمانة وقضاء حوائج الأمن وضبط الجريمة ... أما باطن هذا الأمر فكان خروجهم ليشبعوا شهوة التسلطوالإنتقام من المساكين الضعفاء من أهل هذا البلد . خرجوا يتفقدوا الناس فلم يجدوا أمامهم سوي المجني ِعليه ... وجدوا فيه فريسة سهلة سائغة فارتكبوا جريمتهم وحاول إخفائها والإفلات من عقابها، واصطنعوا سيناريوهات محفوظة . ..ومتكررة.... في كل مرة يريد فيها أمثال هؤلاء المتهمين القابعين خلف هذا القفص درء مسئولية انتهاكهم لأحكام الدستور والقانون عن أنفسهم ... سيدي الرئيس ..... السادة المستشارين الأجلاء ما كان طلعت شبيب تاجر مخدرات ..... ولكنه أصبح كذلك بزعم هؤلاء المتهمين أصحاب المكائد الذين يكيدون لخصومهم ممن يرتكبون في حقهم جرائم انتهاك حقوق الإنسان وحرياته ..... فلقد قتل هؤلاء طلعت شبيب لأنه قال لهم لا .... وظن أنه مواطن له حقوق يحميها الدستور والقانون، فتعامل مع أفراد القوة بالندية الواجبة وعزة النفس والكرامة التى لا غنىللإنسان عنها، فأزهقوا روحه ويتموا أولاده وأحزنوا كل محبيه وأقاربه، ونشروا الرعب فى ربوع المدينة ...إن روح المجنى عليه معلقة بين أرجاء هذه القاعة تراقب هذه المحاكمة وتنتظرالقصاص لها بحكمكم العادل ... فالخائف من بطش خصمه آمن على نفسه فى حما القضاء، والمغلوب على أمره عزيز بمنطقه فى ساحات القضاء، والضعيف فى مواجهة السلطة قويا بحقه أمام قدس القضاء فقولوا كلمتكم ولا تأخذكم بهولاء الجناة شفقة ولا رحمه لأنهم ليسوا أهلاً لها ولا يستحقونها. وكيل المدعين بالحق المدنى خالد على محام بالنقض مالك عدلى محام محمود عبد الجواد محام